فإنّه قد جاءهم ما يشغلهم (٦).
عيّن الرسول (ص) أيام الحداد على الميّت
تواتر عن النبيّ (ص) أنّه عيّن حداد المرأة على غير زوجها ثلاثا ، وعلى زوجها فكما قال الله : (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (٧) البقرة / ٢٣٤.
منشأ الخلاف حول البكاء على الميّت
مرّ في ما سبق أنّ رسول الله (ص) بكى على المتوفّى قبل أن يتوفّى وبعده ، خاصّة الشّهيد ، وأنّه أمر بالبكاء على الشّهيد ، وبكى على قبر أمّه
__________________
(٦) سنن ابن ماجة ، كتاب الجنائز ، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت ح ١٦١٠ و ١٦١١ ، ١ / ٥١٤. وفي سنن الترمذي ٤ / ٢١٩ ، أبواب الجنائز ، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميّت ، وقال : هذا حديث حسن صحيح. وسنن أبي داود ، كتاب الجنائز ، باب صنعة الطعام لأهل الميّت ، ح ٣١٣٢ ، ٣ / ١٩٥ ، ومسند أحمد ١ / ٢٠٥ و ٦ / ٣٧٠.
(٧) راجع البخاري ، كتاب الجنائز ، باب حداد المرأة على غير زوجها ، ١ / ١٥٤ ، وكتاب الطلاق باب تحدّ المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، ٣ / ١٨٩ ، وباب ٦٨ الكحل للحادة وباب القسط للحادة عند الطهر وباب تلبس الحادة ثياب العصب وباب (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً) ٣ / ١٨٩ ـ ١٩٠. وصحيح مسلم ، كتاب الطلاق ، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلّا ثلاثة أيام ، ح ١٤٨٦ و ١٤٨٧ ، ١٤٩٠ ، ١٤٩١ ص ١١٢٤ و ١١٢٥ و ١١٢٦ و ١١٢٧ و ١١٢٨. وسنن أبي داود ، كتاب الطلاق ، باب حداد المتوفى عنها زوجها ، ح ٢٢٩٩ ، ٢ / ٢٩٠ ، وباب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها ح ٢٣٠٢ ، ٢ / ٢٩١. وسنن الترمذي ، كتاب الطلاق واللعان ، باب ما جاء في عدة المتوفّى عنها زوجها ، ٥ / ١٧١ ـ ١٧٤. وسنن النسائي ، كتاب الطلاق ، باب عدة المتوفى عنها زوجها ، وباب الإحداد ، وباب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها ، وباب ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية ، وباب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة ، وباب الخضاب للحادة. وسنن ابن ماجة ، كتاب الطلاق ، باب هل تحد المرأة على غير زوجها ، ح ٢٠٨٥ ـ ٢٠٨٧ ، ١ / ٣٧٤. وسنن الدارمي ، كتاب الطلاق ، باب في إحداد المرأة على الزوج ، ٢ / ١٦٧. وموطأ مالك ، كتاب الطلاق ح ١٠١ ، ١٠٥. وطبقات ابن سعد ٤ / ق ١ / ٢٧ ، ٢٨ و ٨ / ٧٠. ومسند أحمد ٥ / ٨ و ٦ / ٣٧ ، ١٨٤ ، ٢٤٩ ، ٢٨١ ، ٢٨٦ ، ٢٨٧ ، ٣٢٤ ، ٣٢٥ ، ٣٢٦ ، ٣٦٩ ، ٤٠٨ ، ٤٢٦. ومسند الطيالسي ح ١٥٨٧ ، ١٥٨٩ ، ١٥٩١.