وهل (٩) ، إنّما قال رسول الله (ص) :
«إنّه ليعذّب بخطيئته أو بذنبه وإنّ أهله ليبكون عليه».
وفي رواية قبله :
ذكر عند عائشة قول ابن عمر : الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه ، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظه. إنّما مرّت جنازة يهوديّ على رسول الله وهم يبكون عليه ، فقال :
«أنتم تبكون وإنّه ليعذّب.» (١٠).
قال الإمام النّووي (ت : ٦٧٦ ه) في شرح صحيح مسلم عن روايات النهي عن البكاء المرويّة عن رسول الله (ص) : وهذه الروايات من رواية عمر ابن الخطّاب وابنه عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ وأنكرت عائشة ونسبتها إلى النسيان والاشتباه عليهما ، وأنكرت أن يكون النبيّ (ص) قال ذلك (١١).
ويظهر من الحديث الآتي أنّ منشأ الخلاف كان اجتهاد الخليفة عمر في النهي عن البكاء في مقابل سنّة الرسول (ص) بالبكاء ، فقد ورد في الحديث أنه : مات ميّت من آل الرسول (ص) فاجتمع النساء يبكين عليه ، فقام عمر ينهاهنّ ويطردهنّ فقال رسول الله (ص) : دعهنّ يا عمر فإنّ العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب (١٢).
__________________
(٩) وهل : بفتح الواو وفتح الهاء وكسرها ، أي غلط ونسي.
(١٠) صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ، ح ٢٥ و ٢٦ ، ص ٦٤٢ ـ ٦٤٣ وح ٢٧ ، ص ٦٤٣. وقريب من لفظ الترمذي في كتاب الجنائز ، باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميّت ، ٤ / ٢٢٥. وسنن أبي داود ، كتاب الجنائز ، ح ٣١٢٩ ، ٣ / ١٩٤.
(١١) شرح النووي بهامش صحيح مسلم ط. المطبعة المصرية ١٣٤٩ ه ، ٦ / ٢٢٨ ، كتاب الجنائز ، باب الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه.
(١٢) سنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب الرخصة في البكاء على الميّت. وسنن ابن ماجة ، كتاب الجنائز ، باب ما جاء في البكاء على الميّت ح ١٥٨٧ ص : ٥٠٥. ومسند أحمد ٢ / ١١٠ ، ٢٧٣ ، ٣٣٣ ، ٤٠٨ ، ٤٤٤.