بني إبن إبن إبن أو أكثر من ذلك ، وثلاث بنات إبن إبن إبن إبن (١) أو بني إبن إبن إبن إبن (٢) ، فالمال لبنات وبني إبن إبن ، وسقط الباقون (٣).
فإن ترك الميّت إبناً وأباً ، فللأب السّدس ، وما بقي فللابن (٤) ، وكذلك إن كانا ابنين أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك (٥).
فان مات وترك إبنة وأباً ، فللابنة النّصف ، وللأب السّدس ، يقسّم المال بينهما (٦) على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم (٧) فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأب ، وكذلك إذا ترك إبنة وأُمّاً.
فإن ترك إبنة وأبوين ، فللابنة النّصف ، وللأبوين السّدسان ، يقسّم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين (٨).
فإن ترك ابنتين وأبوين ، فللابنتين الثّلثان ، وللأبوين السّدسان (٩) ، وكذلك إذا كنّ ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وأبوين ، فللأبوين السّدسان ، وللبنات الثّلثان (١٠).
فان ترك إبناً وإبنة وأبوين ، فللأبوين السّدسان ، وما بقي فبين الابن
__________________
١ ـ بزيادة « ابن » ج.
٢ ـ ليس في «ج».
٣ ـ أُنظر الكافي : ٧ / ٨٩.
٤ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٣ ضمن ح ١ ، والهداية : ٨٢ مثله.
٥ ـ التهذيب : ٩ / ٢٧٤ ضمن ح ١٢ بمعناه ، عنه الوسائل : ٢٦ / ١٣١ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٧ ضمن ح ٧ ، وانظر فقه الرضا : ٢٨٧ ، والفقيه : ٤ / ١٩٣ ذيل ح ١.
٦ ـ ليس في «ج».
٧ ـ ليس في «ج».
٨ ـ فقه الرضا : ٢٨٧ ، والهداية : ٨٢ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٩٣ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٩٢ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٧٠ ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١٢٨ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٧ ح ١. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٣٧١ صدر ح ١٣٣٨ مثله مع تقديم وتأخير في ألفاظه ، وفي البحار : ١٠٤ / ٣٤٠ ضمن ح ٤ عن فقه الرضا.
٩ ـ فقه الرضا : ٢٨٧ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٠ ضمن ح ٤. وفي الكافي : ٧ / ٩٦ مثله.
١٠ ـ الكافي : ٧ / ٩٦ مثله.