فان (١) ترك بني أخ لأُمّ وبني أخ لأب وأُمّ وبني أخ لأب ، فلبني الأخ من الأُمّ الثّلث (٢) ، بينهم بالسّويّة ، وما بقي فلبني الأخ من الأب والأُمّ ، ( وسقط بنو الأخ ) (٣) ( من الأب ) (٤) ، وكذلك إذا ترك بنات وبني ابن أخ لأُمّ ، وبنات وبني ابن أخ لأب وأُمّ ، وبنات وبني ابن أخ لأب ، فللبنات وبني ابن الأخ للأُمّ الثّلث ، بينهم بالسّويّة ، وما بقي فللبنات وبني ابن الأخ للأُمّ والأب ، وسقط بنات وبنو ابن الأخ للأب (٥).
وإذا مات وترك ابن أخ لأُمّ وابن ابن ابن أخ لأب ، فانّ الفضل بن شاذان قال : لابن الأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب ، ولم أرو بهذا حديثاً ، ولم أجده في غير كتابه (٦) ، [ وغلط الفضل في ذلك ، والمال كلّه عندنا لابن الأخ للأُمّ ، لأنّه أقرب وهو أولى ممّن سفل ] (٧).
فإن ترك أخاً لأب وأُمّ وجدّاً ، فالمال بينهما نصفان ، وكذلك إذا ترك أخاً لأب
__________________
١ ـ « لو » المختلف.
٢ ـ أشكل العلاّمة في المختلف على المصنّف في اختياره الثلث في المقام ، وكذا في الآتي ، واختار هو السدس في المقامين ، ثمّ ذكر أنّ الأصل في ذلك الاعتبار بالمنتسب به وهو الأخ ، فان كان واحداً كان لأولاده أو لأولاد [ أولاده ] السّدس ، وإن كان أكثر فلأولادهما وأولاد أولادهما الثلث ، لكلّ نصيب من يتقرّب به.
٣ ـ « وسقط بنات الأخ وبنو الأخ » جميع النسخ ، والمستدرك ، وما أثبتناه كما في المختلف.
٤ ـ « للأب » أ ، د ، المختلف ، المستدرك.
٥ ـ عنه المختلف : ٧٥٢ ، والمستدرك : ١٧ / ١٨١ ضمن ح ٢ إلى قوله : وكذلك. وفي الفقيه : ٤ / ٢٠١ نحو صدره ، وانظر الكافي : ٧ / ١٠٧.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٨١ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٠٧ عن الفضل بن شاذان مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ / ٢٠٢ عن الفضل إلاّ أنّه فيه « فلابن ابن الأخ للأب والأُمّ ».
٧ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٧٣٩ نقلاً عنه. وفي الفقيه : ٤ / ٢٠١ باختلاف في بعض ألفاظه ، وعلّل المصنّف فيه ذلك بقوله : لأنّه خلاف الأصل الذي بنى اللّه عزّ وجلّ عليه فرائض المواريث.