فان ترك الرّجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه ، وكان ميراثه لأقربائه ، فإن لم يكن (١) ، ( فميراثه لإمام ) (٢) المسلمين ، إلاّ أن يكون أكذب نفسه بعد اللّعان ، فيرثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب (٣).
وإذا (٤) ترك ابن الملاعنة أُمّه وأخواله ، فميراثه كلّه (٥) لأُمّه ، فان لم يكن له أُمّ فميراثه لأخواله (٦) ، وإن ترك ابنته وأُخته لأُمّه (٧) ، فميراثه لابنته (٨) ، ( وإن ترك خاله وخالته ، فالمال بينهما ) (٩) (١٠).
( وإن ترك جدّه أبا أُمّه وجدّته ، فالمال بينهما ) (١١) (١٢).
فإن ترك أخاه (١٣) وجدّه أبا أُمّه (١٤) ، فالمال بينهما سواء ، ( لأنّهما يتقرّبان إليه
__________________
١ ـ بزيادة « له ذو قرابة » جميع النسخ. وما أثبتناه كما في المختلف.
٢ ـ « فلامام » المختلف.
٣ ـ عنه المختلف : ٧٤٥. وفي فقه الرضا : ٢٩٠ ، والهداية : ٨٦ مثله. وفي الكافي : ٦ / ١٦٣ ذيل ح ٣ ، وج ٧ / ١٦٠ ذيل ح ٣ وذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٩ / ٣٣٩ ذيل ح ٣ وذيل ح ٥ ذيله باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ٢٦٢ ـ أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ ب ٢ ح ١ وح ٢ وح ٤.
٤ ـ « وإن » أ ، د.
٥ ـ ليس في «ب».
٦ ـ عنه المختلف : ٧٤٥ ، والمستدرك : ١٧ / ٢١٢ صدر ح ٥. وفي الهداية : ٨٦ صدره. وفي الكافي : ٦ / ١٦٢ ضمن ح ٣ ، وج ٧ / ١٦٠ ح ٢ بطريقين وح ٤ ، والفقيه : ٤ / ٢٣٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٤ ضمن ح ١ ، وج ٩ / ٣٣٨ ح ٢ ، وص ٣٣٩ ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٢٥٩ ـ أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ ب ١ ح ٢ وح ٥ وح ٦.
قال المصنّف في الفقيه : متى كان الإمام غائباً كان ميراث ابن الملاعنة لأُمّه ، ومتى كان الإمام ظاهراً كان لأُمّه الثلث ، والباقي لإمام المسلمين ، واستدلّ عليه بروايات فراجع.
٧ ـ ليس في « المختلف ».
٨ ـ عنه المختلف : ٧٤٥ ، والمستدرك : ١٧ / ٢١٢ ضمن ح ٥. وفي الهداية : ٨٦ مثله.
٩ ـ ليس في «ب». بزيادة « سواء » المختلف.
١٠ ـ عنه المختلف : ٧٤٥ ، والمستدرك : ١٧ / ٢١٢ ضمن ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ١٦٢ نقلاً عن الفضل ابن شاذان مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ / ٢٣٤ ، والهداية : ٨٧.
١١ ـ « فان ترك جدّته أُمّ أُمّه وجدّه أبا أُمّه » ب مع تقديم وتأخير مع الجملة الآتية.
١٢ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢١٢ ضمن ح ٥. وفي الهداية : ٨٧ مثله.
١٣ ـ « أُخته لأُمّه » ب. « أَخاً لأُمّ » المختلف.
١٤ ـ « أُمّ » ب.