البيت ، واريد بها : «كلّ ما اخذ من دار الحرب بغير قتال ، وكلّ أرض انجلى عنها أهلها بغير قتال ، وعلى قطائع الملوك إذا كانت في أيديهم من غير غصب ، والآجام وبطون الأودية والأرضون الموات وما شابهها» (١) فإنّها جميعا عطاء من الله ، وهبة لرسوله ثمّ للأئمة من بعده. وبهذا الاستعمال الأخير أصبحت الأنفال في العرف الإسلامي لدى مدرسة أئمّة أهل البيت اسما لما ذكرناه بين القوسين آنفا.
٦ ـ الغنيمة والمغنم :
انّ الغنيمة والمغنم قد تطوّر مدلولاهما بعد العصر الجاهلي مرّتين : مرّة في التشريع الإسلامى ، واخرى لدى المتشرّعة (أي بين المسلمين) حتى أصبح أخيرا مدلولاهما عندهم مساوقين للسلب والنهب والحرب. وبيان ذلك أنّ العرب كانت تقول :
سلبه سلبا إذا أخذ سلبه وسلب الرجل ثيابه ، وما يأخذه القرن من قرنه ممّا يكون عليه ومعه من لباس وسلاح ودابة وغيرها ، والجمع أسلاب.
وتقول : حربه حربا ، إذا سلبه كلّ ماله وتركه بلا شيء ، وحرب الرجل ماله سلبه فهو محروب وحريب والجمع حربى وحرباء ، وحريبته ماله الّذي سلب منه ، وأخذت حريبته أى ماله الّذي يعيش به ، وأحربه : دلّه على ما يسلبه من عدوّه.
وتقول : نهبه ونهبه إذا أخذ ماله قهرا ، والنهب والنهبى والنهيبى : أخذ المال قهرا والجمع نهاب ونهوب ، والنهب أيضا ضرب من الغارة والسلب ، وأنهب عرضه وماله أباحه لمن شاء.
هكذا فسّرت الألفاظ الآنفة في معاجم اللغة (٢) واستعملت في تلكم المعاني أيضا في السيرة والحديث ومن قبل الصحابة كما يأتي في ما يلي :
في الحديث :
«من قتل قتيلا فله سلبه» (٣).
__________________
(١) راجع البحار للمجلسي ، باب الأنفال من كتاب الخمس ج ٩٦ / ٢٠٤ ـ ٢١٤ ط. الجديدة.
(٢) مثل الصحاح للجوهري ، ونهاية اللغة لابن الأثير ، ولسان العرب لابن منظور. والقاموس وشرحه.
(٣) سنن الدارمي ٢ / ٢٢٩ باب من قتل قتيلا فله سلبه من كتاب السير ، ومسند أحمد ٥ / ٢٩٥ و ٣٠٦ و ١٢ ، وراجع سنن أبي داود ، كتاب الجهاد ج ٢ / ٣ ، وسنن أبي داود أيضا باب في السلب يعطى القاتل من كتاب الجهاد ٢ / ١٣.