إلى مجتمع الحيّ ، والفضول ما عجز ان يقسّم لقلّته فخصّ به الرئيس (١).
وفي النهاية : «إن فلانا قد ارتبع أمر القوم ، أي انتظر أن يؤمّر عليهم ، وهو على رباعة قومه أي هو سيّدهم».
وفي مادة «خمس» من النهاية : ومنه حديث عديّ بن حاتم «ربعت في الجاهلية وخمست في الإسلام» أي قدت الجيش في الحالين ، لأنّ الأمير في الجاهلية كان يأخذ ربع الغنيمة وجاء الإسلام فجعله الخمس وجعل له مصاريف. انتهي (٢).
ثانيا : في العصر الإسلامي
هذا ما كان في الجاهليّة ، أمّا في الإسلام فقد فرض الخمس في التشريع الإسلامي ، وذكر في الكتاب والسنة كما يلي :
أ ـ الخمس في كتاب الله :
قال الله سبحانه : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ ، وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) الأنفال / ٤١.
هذه الآية وإن كانت قد نزلت في مورد خاصّ ، ولكنّها أعلنت حكما عامّا وهو وجوب أداء الخمس من أيّ شيء غنموا ـ أي فازوا به ـ لأهل الخمس. ولو كانت الآية تقصد وجوب أداء الخمس ممّا غنموا في الحرب خاصّة ، لكان ينبغي أن يقول عزّ اسمه : واعلموا أنّ ما غنمتم في الحرب ، أو انّما غنمتم من العدى لا أن يقول : ان ما غنمتم من شيء.
في هذا التشريع : جعل الإسلام سهم الرئاسة الخمس بدل الربع في الجاهلية ، وقلّل مقداره ، وكثّر أصحابه فجعله سهما لله ، وسهما للرسول ، وسهما لذوي قربى الرسول ، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل من فقراء أقرباء الرسول ، وجعل الخمس لازما لكلّ ما غنموا من شيء عامّة ولم يخصّصه بما غنموا في الحرب ،
__________________
(١) في نهاية اللغة ٢ / ٦٢.
(٢) في نهاية اللغة ١ / ٣٢١ ، ومسند أحمد ٤ / ٢٥٧ وعدي : أبو طريف ، أسلم سنة ٩ ه وشهد فتح العراق والجمل وصفين ونهروان مع الإمام ، وفقئت عينه بصفين. روى عنه المحدثون ٦٦ حديثا. توفي بالكوفة سنة ٦٨ ه. ترجمته بالاستيعاب وأسد الغابة والتقريب.