أو جوهر أو ثياب ، فإن في ذلك الخمس وأربعة أخماسه للذي أصابه ، وهو بمنزلة الغنيمة يغنمها القوم فتخمس وما بقي فلهم.
قال : ولو أن حربيا وجد في دار الإسلام ركازا ، وكان قد دخل بأمان نزع ذلك كلّه منه ، ولا يكون له منه شيء. وإن كان ذميّا أخذ منه الخمس ، كما يؤخذ من المسلم ، وسلم له أربعة أخماسه. وكذلك المكاتب : يجد ركازا في دار الإسلام فهو له بعد الخمس ...
وقال ـ أيضا ـ في «فصل ما يخرج من البحر» : مخاطبا للخليفة هارون الرشيد : «وسألت يا أمير المؤمنين عمّا يخرج من البحر فإنّ في ما يخرج من البحر من حلية والعنبر الخمس» (١).
* * *
استعرضنا في ما سبق روايات رسول الله الّتي أمرت بدفع الخمس عن أشياء غير غنائم الحرب ، وكذلك ما استفادوه من تلك الروايات ، وفي ما يلي نستعرض كتب الرسول (ص) وعهوده الّتي ورد فيها أمر بدفع الخمس.
الخمس في كتب الرسول (ص) وعهوده :
أ ـ في صحيحي البخاري ومسلم وسنن النسائي ومسند أحمد واللفظ للأوّل : أنّ وفد عبد القيس لمّا قالوا لرسول الله (ص) : «إنّ بيننا وبينك المشركين من مضر ، وإنّا لا نصل إليك إلّا في أشهر حرم ، فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنّة وندعو إليه من وراءنا».
قال : «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع ؛ آمركم بالإيمان بالله ، وهل تدرون ما الإيمان بالله ، شهادة أن لا إله إلّا الله ، واقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وتعطوا الخمس من المغنم ...» الحديث (٢).
__________________
(١) الخراج ص ٨٣. ونقل أبو عبيد في كتاب الأموال ص ٣٤٥ ـ ٣٤٨ قولين فيه : أ ـ أن فيه الزكاة. ب ـ أن فيه الخمس.
(٢) بصحيح البخاري ٤ / ٢٠٥ باب «والله خلقكم وما تعلمون» من كتاب التوحيد ، وج ١ / ١٣ و ١٩ مننه ، وج ٣ / ٥٣ ، وفي صحيح مسلم ١ / ٣٥ و ٣٦ باب الأمر بالإيمان عن ابن عباس وغيره ، وسنن النسائي ٢ / ٣٣٣ ، ومسند أحمد ٣ / ٣١٨ وج ٥ / ١٣٦ ، وعبد القيس قبيلة من ربيعة كانت مواطنهم بتهامة ، ثم انتقلوا الى البحرين وقدم وفدهم على الرسول في السنة التاسعة ، ولفظه في ص ١٢ من الأموال لأبي عبيد : «وأن تؤدّوا خمس ما غنمتم».