وعلي بن الحسين عن الخمس فقالا : هو لنا.
فقلت لعلي : إنّ الله يقول : (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ).
فقالا : يتامانا ومساكيننا (١).
إلى هنا اعتمدنا كتب الحديث والسيرة والتفسير لدى مدرسة الخلفاء في ما أوردناه من أمر الخمس ، وفي ما يلي مواضع الخمس لدى مدرسة أهل البيت.
مواضع الخمس لدى مدرسة اهل البيت :
تواترت الروايات عن أئمّة أهل البيت أنّ الخمس يقسّم على ستّة أسهم : سهم منه لله ، وسهم منه لرسوله ، وسهم لذي القربى ، وسهم ذي القربى في عصر الرسول لأهل البيت خاصّة ومن بعده لهم ، ثمّ لسائر الأئمة الاثني عشر من أهل البيت ، وأنّ السهام الثلاثة لله ولرسوله ولذي القربي للعنوان ، وأنّ سهم الله لرسوله يضعه حيث يشاء ، وما كان للنبيّ من سهمه وسهم الله يكون من بعده للإمام القائم مقامه ، فنصف الخمس في هذه العصور كملا لإمام العصر ، سهمان له بالوراثة وسهم مقسوم له من الله تعالى وهو سهم ذي القربى ، وأنّ هذه الأسهم الثلاثة لإمام العصر من حيث إمامته ، والأسهم الثلاثة الأخرى سهم لأيتام بني هاشم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، وهؤلاء هم قرابة النبيّ الّذين ذكرهم الله في قوله (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ).
وهم بنو عبد المطّلب ، الذكر منهم والانثى ، وهم غير أهل بيت النبيّ. وملاك الاستحقاق في الطوائف الثلاث امران :
أ ـ قرابتهم من رسول الله.
ب ـ افتقارهم إلى الخمس في مئونتهم ، خلافا لأصحاب السهام الثلاثة الاول الّذين كانوا يستحقّونها بالعنوان.
ويقسّم نصف الخمس على الطوائف الثلاث من بني هاشم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء فللوالي. وإن عجز أو نقص عن استغنائهم فإنّ على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن
__________________
(١) الطبري ج ١٠ / ٧.