الثاني أربعة أخماس الفيء أفاءه الله على رسوله ممّا لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ... إلى قولهما : فأمّا صدقات النبيّ (ص) فهي ثمانية :
إحداها وهي أوّل أرض ملكها رسول الله (ص) : وصيّة مخريق اليهودي «الحوائط السبعة».
والصدقة الثانية : أرضه من أموال بني النضير بالمدينة.
والصدقة الثالثة : والرابعة والخامسة : ثلاثة حصون من خيبر.
والصدقة السادسة : النصف من فدك.
والصدقة السابعة : الثلث من أرض وادي القرى.
والصدقة الثامنة : موضع سوق بالمدينة يقال له مهزور (١).
وقال القاضي عياض (ت : ٥٤٤ ه) : «إنها صارت إليه بثلاثة حقوق :
أحدها : ما وهب له (ص) وذلك وصيّة مخيريق اليهودي له عند إسلامه يوم أحد ، وكانت سبع حوائط في بني النضير وما أعطاه الأنصار من أرضهم وهو ما لا يبلغه الماء ، وكان هذا ملكا له (ص).
الثاني : حقّه من الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم ، كانت له خاصّة لأنّها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. وأمّا منقولات بني النضير ، فحملوا منها ما حملته الإبل ، غير السلاح كما صالحهم ، ثمّ قسّم (ص) الباقي بين المسلمين ، وكانت الأرض لنفسه ويخرجها في نوائب المسلمين. وكذلك نصف أرض فدك ، صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها ، وكانت أيضا خالصة له ، وكذلك ثلث أرض وادي القرى أخذه في الصلح حين صالح أهلها اليهود ، وكذلك حصنان من حصون خيبر وهما الوطيح والسلالم أخذهما صلحا.
والثالث : سهمه من خمس خيبر ، وما افتتح فيها عنوة فكانت هذه كلّها ملكا لرسول الله (ص) خاصّة لا حقّ فيها لأحد غيره ...» (٢).
__________________
(١) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٦٨ ـ ١٧١ ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٨١ ـ ١٨٥.
(٢) بشرح النووي على صحيح مسلم ١٢ / ٨٢ باب حكم الفيء من كتاب الجهاد.
والقاضي عياض هو أبو الفضل بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي ، عالم المغرب ، وإمام أهل الحديث في وقته. له تصانيف شهيرة منها «شرح صحيح مسلم» مخطوط ، ولعل النووي نقل منه ما أورده هنا. توفي في مراكش سنة ٥٤٤ ه ، راجع ترجمته في «وفيات الأعيان» و «الأعلام».