للماوردي ولأبي يعلى (١) ، والاكتفاء (٢).
وروى السمهودي عن الواقدي : انّ النبيّ وقف الأعواف وبرقة وميثب والدلال وحسنى ومشربة أمّ إبراهيم سنة سبع من الهجرة (٣).
ب ـ ما وهب الأنصار من أرضهم للنبي : عن ابن عباس ، قال : إنّ رسول الله لمّا قدم المدينة جعلوا له كلّ أرض لا يبلغها الماء يصنع بها ما يشاء (٤).
ج ـ أرض بني النضير : لمّا قدم اليهود المدينة نزل بنو النضير بطحان من العالية ، وبنو قريظة مهزورا منها وهما واديان يهبطان من حرّة هناك ، وكانت تنصبّ منها مياه عذبة (٥) ولمّا أفاء الله على رسوله هذه الأرض قال له عمر : ألّا تخمّس ما أصبت؟ فقال له الرسول : «لا أجعل شيئا جعله الله لي دون المسلمين بقوله تعالى (ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ ...) كهيئة ما وقع فيه السهمان للمسلمين (٦).
وأجمع علماء السير (٧) والحديث (٨) والتفسير (٩) على أنّ أرض بني النضير (١٠) كانت خالصة لرسول الله ، صافية له ، يتصرّف فيها تصرّف الملّاك في أملاكهم ، ينفق منها على أهل بيته ، ولما ينتابه ، ويهب منها ما يشاء لمن يشاء. أقطع منها أبا بكر وعبد الرحمن بن عوف وأبا دجانة سماك بن خرشة الساعدي وآخرين وكان ذلك في سنة أربع من الهجرة(١١).
__________________
(١) كتابا الأحكام السلطانية : للماوردي ص ١٦٩ ، ولأبي يعلى ص ١٨٣.
(٢) الاكتفاء ٢ / ١٠٣.
(٣) وفاء الوفاء ص ٩٨٩. وفي البحار ج ٨ / ١٠٨ عن أبي الحسن الرضا : «ان رسول الله خلف حيطانا بالمدينة صدقة».
(٤) الأموال لابي عبيد ص ٢٨٢ باب الإقطاع من كتاب أحكام الأرضين.
(٥) معجم البلدان مادة «بطحان» بضم أوله او فتحه وسكون ثانيه وراجع «البويرة» منه.
(٦) راجع بحث الفيء من هذا الكتاب.
(٧) مغازي الواقدي ص ٣٦٣ ـ ٣٧٨ ، وإمتاع الأسماع للمقريزي ص ١٧٨ ـ ١٨٢.
(٨) سنن أبي داود ٣ / ٤٨ كتاب الخراج ، والنسائي باب قسم الفيء ٢ / ١٧٨ ، وشرح النهج ٤ / ٧٨.
(٩) تفسير سورة الحشر بتفسير الطبري ٢٨ / ٢٤ ـ ٢٥ ، والنيسابوري بهامش الطبري ٢٨ / ٣٨ ، والدر المنثور ٦ / ١٩٢.
(١٠) في كتابي الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٦٩ ، ولأبي يعلى ص ١٨٣ : إلّا ما كان ليامين بن عمير وأبي سعد بن وهب فإنهما أسلما قبل الظفر فأحرز لهما إسلامهما جميع أموالهما.
(١١) فتوح البلدان للبلاذري ١ / ١٨ ـ ٢٢.