أ ـ مطالبتها إياهم بمنحة الرسول
في فتوح البلدان : إنّ فاطمة (رض) قالت لأبي بكر الصدّيق (رض) : أعطني فدك فقد جعلها رسول الله لي ، فسألها البيّنة فجاءت بأمّ أيمن ورباح مولى النبيّ فشهدا لها بذلك ، فقال : إنّ هذا الأمر لا تجوز فيه إلّا شهادة رجل وامرأتين.
وفي رواية أخرى : شهد لها عليّ بن أبي طالب ، فسألها شاهدا آخر فشهدت لها أمّ أيمن (١).
من البديهي إنّ هذه الخصومة كانت بعد أن استولى أبو بكر على فدك كما استولى على ضياع رسول الله غير فدك. وبعد ردّ أبي بكر شهود فاطمة في شأن فدك ثنّت بخصومة أخرى في شأن إرث الرسول كما توضحه الروايات الآتية بالإضافة إلى أحاديث أمّ المؤمنين عائشة السالفة.
ب ـ مخاصمتها إياهم في إرث الرسول
١ ـ رواية أبي الطفيل (٢) : بمسند أحمد وسنن أبي داود ، وتاريخ الذهبيّ ، وتاريخ ابن كثير ، وشرح النهج ، واللفظ للأوّل ، عن أبي الطفيل قال : لما قبض رسول الله (ص) أرسلت فاطمة إلى أبي بكر : أنت ورثت رسول الله (ص) أم أهله؟
قال : فقال «لا ، بل أهله».
قالت : فأين سهم رسول الله (ص) (٣).
قال فقال أبو بكر : انّي سمعت رسول الله يقول : «إنّ الله عزوجل إذا أطعم
__________________
(١) فتوح البلدان ١ / ٣٤ ـ ٣٥.
وأمّ أيمن بركة الحبشية مولاة رسول الله وحاضنته ، أعتقها رسول الله وأسلمت قديما وهاجرت إلى الحبشة والمدينة تزوجها عبيد الحبشي ومن بعده زيد بن حارثة. توفيت بعد رسول الله بخمسة أشهر أو ستة أو في خلافة عثمان ، أخرج ابن ماجة لها خمسة أحاديث في سننه. أسد الغابة ٥ / ٥٦٧. جوامع السيرة ص ٢٨٩ ، وتقريب التهذيب ٢ / ٦١٩ ، ورباح كان مولى أسود لرسول الله يستأذن عليه وصيره بعد قتل يسار مكانه يقوم بلقاحه أسد الغابة ٢ / ١٦٠ ، وجوامع السيرة ص ٢٧ ، والإصابة ١ / ٤٩٠.
(٢) أبو الطفيل : عامر بن واثلة الكناني الليثي عد في صغار الصحابة ولد عام أحد وكان من أصحاب على المحبين له وشهد معه مشاهده كلها ، وكان ثقة مأمونا إلا أنه كان يقدم عليا وهو آخر من مات ممن رأى النبي مات سنة ١٠٠ أو ١١٦. أسد الغابة ، ٣ / ٩٦ أخرج له أصحاب الصحاح للستة تسعة أحاديث. جوامع السيرة ص ٢٨٦ ، وتقريب التهذيب ١ / ٣٨٩.
(٣) لعل هذا الاحتجاج كان في أمر سهم رسول الله من خمس خيبر ووادي القرى.