كان هذا خلاصة ما سبق وسيأتي مزيد بيان له في ما يلي :
تصرف الخلفاء في الخمس وفي تركة الرسول وفي فدك منحته لابنته :
أ ـ على عهد أبي بكر وعمر
في كتاب الخراج لأبي يوسف ، وسنن النسائي ، وكتاب الأموال لأبي عبيد ، وسنن البيهقي وتفسير الطبري وأحكام القرآن للجصّاص ، واللفظ للأوّل ، عن الحسن بن محمّد بن الحنفيّة قال : اختلف الناس بعد وفاة رسول الله (ص) في هذين السهمين :
سهم الرسول (ع) وسهم ذوي القربى ، فقال قوم : سهم الرسول للخليفة من بعده.
وقال آخرون : سهم ذوي القربى لقرابة الرسول (ص).
وقالت طائفة : سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة من بعده ، فأجمعوا على أن جعلوا هذين السهمين في الكراع والسلاح!
وفي سنن النسائي ، والأموال لأبي عبيد : فكانا في ذلك خلافة أبي بكر وعمر (١).
وفي رواية ابن عباس ، قال : جعل سهم الله وسهم رسوله واحدا ولذي القربى فجعل هذان السهمان في الخيل والسلاح ، وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعطى غيرهم (٢).
وفي رواية اخرى قال : فلمّا قبض الله رسوله ردّ أبو بكر نصيب القرابة في المسلمين فجعل يحمل به في سبيل الله (٣).
وعن قتادة لمّا سئل عن سهم ذي القربى ، قال : كان طعمة لرسول الله (ص) فلما توفي حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله (٤).
ولعلّ هذا ما عناه جبير بن مطعم في روايته حيث يقول : لم يكن يعطي
__________________
(١) كتاب الخراج ص ٢٤ ـ ٢٥ ، وسنن النسائي ٢ / ١٧٩ ، وكتاب الأموال لأبي عبيد ص ٣٣٢ ، وتفسير الطبري ج ١٠ / ٦ ، وأحكام القرآن للجصاص ٣ / ٦٢ ، وسنن البيهقي ٦ / ٣٤٢ ـ ٣٤٣.
(٢) تفسير الطبري ١٠ / ٦.
(٣) تفسير الطبري ١٠ / ٦ ، وأحكام القرآن للجصاص ج ٣ / ٦٠ باب قسمة الخمس قال : وقتادة عن عكرمة مثله.
(٤) تفسير الطبري ج ١٠ / ٦.