ـ أبو بكر ـ قربى رسول الله (ص) ما كان النبي يعطيهم (١).
* * *
كان ما ورد في هذه الروايات في أول الأمر وخاصّة في عصر أبي بكر حيث اتّجهت سياسة الخلافة إلى إرسال الجيوش لإخضاع الفئات المعارضة لبيعة أبي بكر ، والّتي امتنع قسم منهم من أداء الزكاة إلى السلطة أمثال مالك بن نويرة (٢) أو الّذين اختلفوا مع المصدّق على بعض مال الصدقة ، مثل بعض قبائل كندة (٣) وهؤلاء سمّوا بالمرتدّين ، وبعد إخضاع أمثال هؤلاء ، جهّزت الخلافة الجيوش للفتوح ومن بعد اتّساع الفتوح وازدياد الثروة وزّعوا الخمس على المسلمين بني هاشم وغيرهم ، ودفعوا إلى بني هاشم بعض تركة الرسول على أنّها صدقات ليتولوا توزيعها.
روى جابر قال : كان يحمل الخمس في سبيل الله تعالى ، ويعطي نائبة القوم فلمّا كثر المال جعله في غير ذلك (٤).
ويظهر من كثير من الروايات أنّ هذا التغيير حصل في عصر عمر ... وأنّ عمر أراد أن يعطي بني هاشم شيئا من الخمس فأبوا إلّا أن يأخذوا كلّ سهمهم كما جاء في جواب ابن عباس لنجدة الحروري حين سأله عن سهم ذوي القربى لمن هو.
قال : قد كنّا نقول «إنّا هم فأبى ذلك علينا قومنا (٥) وقالوا : قريش كلّها ذو قربى»(٦).
وفي رواية اخرى : قال ابن عباس : سهم ذي القربى لقربى رسول الله قسّمه لهم رسول الله (ص) وقد كان عمر عرض من ذلك علينا عرضا فرأيناه دون حقّنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله (٧).
__________________
(١) سنن أبي داود ، باب بيان مواضع الخمس ، وسنن البيهقي ج ٦ باب سهم ذوي القربى ، ومسند أحمد ٤ / ٨٣ ، ومجمع الزوائد ٥ / ٣٤١.
(٢) راجع فصل قصة مالك بن نويرة في «عبد الله بن سبأ» ج ١.
(٣) راجع فصل خاتمة الكتاب من (عبد الله بن سبأ) ٢ / ٢٨٩ ـ ٣٠٤.
(٤) الخراج لأبي يوسف ص ٢٣ ، وأحكام القرآن للجصاص ص ٣ / ٦١.
(٥) بصحيح مسلم ٥ / ١٩٨ باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم ولفظ «وزعم قومنا أنه ليس لنا» من كتاب الجهاد ، ومسند أحمد ١ / ٢٤٨ و ٢٩٤ و ٣٠٤ و ٣٠٨ ، وسنن الدارمي ٢ / ٢٢٥ كتاب السير ، والطحاوي في مشكل الآثار ٢ / ١٣٦ و ١٧٩ ، ومسند الشافعي ١٨٣ ، وحلية أبي نعيم ٣ / ٢٠٥.
(٦) هذه الزيادة بتفسير الطبري ج ١٠ / ٥ ، والأموال لأبي عبيد ص ٣٣٣.
(٧) مسند احمد ١ / ٢٢٤ و ٣٢٠ ، وسنن أبي داود ٢ / ٥١ كتاب الخراج ، وسنن النسائي ٢ / ١٧٧ ، وسنن ـ