وفي رواية اخرى قال : هو لنا أهل البيت ، وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه أيّمنا ويحذي منه عائلنا ويقضي منه عن غارمنا ، فأبينا إلّا أن يسلّمه لنا وأبى ذلك فتركناه عليه(١).
وفي رواية اخرى عن ابن عباس قال : كان عمر يعطينا من الخمس نحوا ممّا كان يرى أنّه لنا فرغبنا عن ذلك وقلنا : حقّ ذوي القربى خمس الخمس. فقال عمر : إنّما جعل الله الخمس لأصناف سمّاها. فأسعدهم بها أكثرهم عددا وأشدّهم فاقة.
قال : «فأخذ ذلك منّا ناس وتركه ناس» (٢).
وكذلك روي عن الإمام علي كما رواه البيهقي في سننه عن عبد الرحمن بن أبي يعلى قال : لقيت عليّا عند أحجار الزيت ، فقلت له : بأبي وأمّي ما فعل أبو بكر وعمر في حقّكم أهل البيت من الخمس ـ إلى قول علي ـ إنّ عمر قال : لكم حقّ ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كلّه ، فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم. فأبينا عليه إلّا كلّه ، فأبى أن يعطينا كلّه (٣).
ويظهر أنّ ما تذكره بعض الروايات ـ من أنّ الخليفة عمر دفع إلى عمّ النبيّ العبّاس والإمام عليّ بعض تركة النبيّ في المدينة ليتوّليا أمرها ـ كان في هذا العصر (٤).
ب ـ على عهد الخليفة عثمان
أعطى عثمان خمس فتوح إفريقيا مرّة لعبد الله بن سعد بن أبي سرح (٥) ، واخرى لمروان بن الحكم.
قال ابن الأثير في تاريخه : أعطى عبد الله خمس الغزوة الأولى ، وأعطى مروان خمس الغزوة الثانية الّتي افتتحت فيها جميع افريقيا (٦).
__________________
ـ البيهقي ٦ / ٣٤٤ و ٣٤٥.
(١) الخراج لأبي يوسف ص ٢٣ و ٢٤ بلفظ آخر ، ومغازي الواقدي ص ٦٩٧ ، والأموال لأبي عبيد ص ٣٣٣ ، وسنن النسائي ٢ / ١٧٨ ، وأحكام القرآن للجصاص ٣ / ٦٣ ، وبترجمة نجدة بلسان الميزان ، ٦ / ١٤٨.
(٢) الأموال ص ٣٣٥ ، وكنز العمال ٢ / ٣٠٥.
(٣) البيهقي ج ٦ / ٣٤٤ باب سهم ذي القربى ، ومسند الشافعي ص ١٨٧ باب قسم الفيء.
(٤) صحيح البخاري ج ٢ / ١٢٥ وج ٣ / ٣٨ كتاب المغازي باب غزوة خيبر ، وسنن أبي داود ج ٣ / ٤٧ كتاب الخراج في صفا يا رسول الله من الأموال ، ومسند أحمد ١ / ٦ ، وطبقات ابن سعد ٨ / ٢٨ ، ومنتخب الكنز ٣ / ١٢٨ باب ما يتعلق بميراثه.
(٥) راجع تاريخ الذهبي ج ٢ / ٧٩ ـ ٨٠.
(٦) تاريخ ابن الاثير ٣ / ٧١ ط. اروبا وط. مصر الأولى ٣ / ٣٥.