لم نجد في غير هذا الحديث ذكرا عن أمر الخمس وتركة الرسول بعد معاوية ولا تغييرا حصل فيها عمّا كان الأمر عليه على عهد معاوية حتى ولي عمر بن عبد العزيز.
على عهد عمر بن عبد العزيز
كتب عمر بن عبد العزيز (١) إلى أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم قاضي المدينة أن يفحص له عن الكتيبة أكانت خمس رسول الله من خيبر أم كانت لرسول الله خاصّة؟ ففحص عنها وأجاب : إن الكتيبة كانت خمس رسول الله ، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز أربعة آلاف دينار أو خمسة وأمره أن يضمّ إليها خمسة آلاف أو ستة آلاف دينار يأخذها من الكتيبة حتّى يبلغ مجموعها عشرة آلاف ويقسمها على بني هاشم ويسوي بينهم الذكر والانثى والصغير والكبير ففعل (٢).
وروى ابن سعد عن جعفر بن محمّد : انّ عمر بن عبد العزيز قسّم سهم ذي القربى بين بني عبد المطلب ولم يعط نساءهم اللّاتي كنّ من غير بني عبد المطلب.
وروى ـ أيضا ـ أنّ كتاب عمر بن عبد العزيز لما وصل إلى والي المدينة أن يقسم الخمس على بني هاشم أراد الوالي أن ينحي بني المطلب عن الخمس فقالت بنو عبد المطلب: لا نأخذ درهما واحدا حتّى يأخذوا. فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بذلك ، فأجابه : إنّي ما فرقت بينهم وما هم إلّا من بني عبد المطلب في الحلف القديم العتيق فأجعلهم كبنى عبد المطّلب فأعطوا (٣).
وروى أبو يوسف في كتاب الخراج قال : إنّ عمر بن عبد العزيز بعث بسهم الرسول وسهم ذوي القربى إلى بني هاشم (٤).
قال ابن سعد : فكتبت فاطمة بنت حسين تشكر له ما صنع وتقول : لقد أخدمت من كان لا خادم له واكتسى من كان عاريا ، فسر بذلك عمر (٥).
__________________
(١) أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي ولد سنة ٦٣ وبويع بالخلافة في صفر سنة تسع وتسعين ومكث فيها سنتين وخمسة أشهر وتوفي في رجب سنة إحدى ومائة بدير سمعان في سفح قاسيون بدمشق ترجمته بطبقات ابن سعد ج ٥ / ٢٤٣ ، وتاريخ السيوطي ٢٢٨ ، والعبر ج ١ / ١٢٠.
وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري مات سنة عشرين ومائة وأخرج حديثه أصحاب الصحاح. تقريب التهذيب ٢ / ٣٩٩.
(٢) طبقات ابن سعد ج ٥ / ٢٨٧ ـ ٢٨٨ وقد أوردتها وما يليها بإيجاز.
(٣) طبقات ابن سعد ٥ / ٢٨٩.
(٤) الخراج ص ٢٥.
(٥) طبقات ابن سعد ٥ / ٢٨٨.