ففلج (١).
كان هذا آخر العهد باخبار فدك والخمس من قبل خلفاء المسلمين. أمّا آراء علمائهم فكما يلي :
* * *
استعرضنا في ما سبق رأي الخلفاء في الخمس وفعلهم جيلا بعد جيل ورأينا كيف ناقض بعضه الآخر. وتضاربت كذلك آراء فقهاء مدرسة الخلفاء في الخمس تبعا لما فعله الخلفاء.
قال ابن رشد : واختلفوا في الخمس على أربعة مذاهب مشهورة :
أحدها : أنّ الخمس يقسم على خمسة أقسام على نصّ الآية وبه قال الشافعي.
والقول الثاني : أنّه يقسم على أربعة أخماس ...
والقول الثالث : أنّه يقسّم اليوم ثلاثة أقسام ، وأنّ سهم النبي وذي القربى سقطا بموت النبي.
والقول الرابع : أنّ الخمس بمنزلة الفيء يعطى منه الغنيّ والفقير.
والذين قالوا يقسم أربعة أخماس أو خمسة اختلفوا فيما يفعل بسهم رسول الله (ص) وسهم القرابة بعد موته ، فقال قوم : يردّ على سائر الأصناف الّذين لهم الخمس ، وقال قوم: بل يردّ على باقي الجيش ، وقال قوم : بل سهم رسول الله (ص) للإمام ، وسهم ذوي القربى لقرابة الإمام. وقال قوم : بل يجعلان في السلاح والعدّة.
واختلفوا في القرابة من هم؟ (٢).
وقال ابن قدامة في المغني بعد ما روى أنّ أبا بكر قسّم الخمس على ثلاثة أسهم :
وهو قول أصحاب الرأي ـ أبي حنيفة وجماعته ـ قالوا : يقسّم الخمس على ثلاثة : اليتامى والمساكين وابن السبيل وأسقطوا سهم رسول الله بموته وسهم قرابته أيضا.
وقال مالك : الفيء والخمس واحد يجعلان في بيت المال».
وقال الثوري والحسن يضعه الإمام حيث أراه الله عزوجل.
__________________
(١) شرح النهج ج ٤ / ٨١.
(٢) ابن رشد في الفصل الأول في حكم الخمس ج ١ / ٤٠٧ من بداية المجتهد.