قال عمر : أما والله حتّى تحزّوا رقابنا بالمناشير فلا.
ودفع أبو بكر إلى عليّ آلة رسول الله ودابّته وحذاءه وقال : ما سوى ذلك صدقة ، واستولى على كلّ ما تركه الرسول مرّة واحدة حتّى فدك ولم يتعرّض لشيء ممّا وهبه النبيّ لسائر المسلمين فخاصمتهم فاطمة في ثلاثة أمور :
أ ـ في فدك منحة الرسول إيّاها : فطلب أبو بكر منها البيّنة فشهد لها رجل وامرأة فرفض شهادتهما لأنّهما لم يكونا رجلين أو رجلا وامرأتين.
ب ـ في إرثها من الرسول : بعد عشرة أيّام من وفاة رسول الله جاءت فاطمة إلى أبي بكر ومعها عليّ والعباس فقالت : ميراثي من رسول الله أبي ، فقال أبو بكر : أمن الرثّة أو من العقد؟ قالت : فدك وخيبر وصدقته بالمدينة أرثها كما ترثك بناتك ، فقال أبو بكر : أبوك والله خير منّي ، وأنت والله خير من بناتي.
وفي رواية قالت : من يرثك إذا متّ؟
قال ولدي وأهلي.
قالت : ما بالك ورثت رسول الله دوننا؟
قال : يا بنت رسول الله ما فعلت ، ما ورثت أباك أرضا ولا ذهبا ولا فضّة ولا غلاما ولا ولدا.
فقالت : سهمنا بخيبر وصافيتنا بفدك.
قال : سمعت رسول الله يقول : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركنا فهو صدقة ، إنّما يأكل آل محمّد من هذا المال ـ يعني مال الله ـ ليس لهم أن يزيدوا على المأكل» ما كان النبيّ يعول فعليّ. فقال عليّ «وورث سليمان داود» وقال : «يرثني ويرث من آل يعقوب» قال أبو بكر : هو هكذا ، وانت والله تعلم مثل ما أعلم ، فقال عليّ : هذا كتاب الله ينطق ، فسكتوا وانصرفوا.
ج ـ في سهم ذي القربى : لمّا منع أبو بكر فاطمة وبني هاشم سهم ذوي القربى وجعله في السلاح والكراع أتته فاطمة وقالت :
لقد علمت الّذي ظلمتنا أهل البيت من الصدقات (أي أخذت أوقاف رسول الله) وما أفاء الله علينا من الغنائم في القرآن من سهم ذوي القربى ثمّ قرأت عليه : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ...) الآية.
وفي رواية قالت : عمدت الى ما أنزل الله فينا من السماء فرفعته عنّا.