ـ ٦ ـ
اجتهاد الخليفة عمر في المتعتين
حرّم عمر متعتي الحجّ والنساء فعدّ ذلك منه من مسائل الاجتهاد كما قاله ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة (١) ورواه أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري ـ قال:
تمتّعنا على عهد النبيّ الحجّ والنساء فلمّا كان عمر نهانا عنهما فانتهينا (٢).
وفي تفسير السيوطي وكنز العمال عن سعيد بن المسيّب قال : نهى عمر عن المتعتين متعة النساء ومتعة الحجّ (٣).
وفي بداية المجتهد وزاد المعاد وشرح نهج البلاغة والمغني لابن قدامة والمحلّى لابن حزم واللفظ للأوّل : روي عن عمر ـ وفي زاد المعاد : ثبت عن عمر ـ أنّه قال : «متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنا أنهى عنهما واعاقب عليهما : متعة الحجّ ومتعة النساء»(٤).
__________________
(١) في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٣ / ٣٦٣ في جواب الطعن الثامن.
(٢) مسند أحمد ٣ / ٣٦٣ ، ونظيره في ص ٣٥٦ منه ، وفي ص ٣٢٥ منه بإيجاز.
(٣) تفسير السيوطي ٢ / ١٤١ ، وكنز العمال ط. الأولى ٨ / ٢٩٣ ، وراجع مشكل الآثار للطحاوي ص ٣٧٥ ، وسعيد بن المسيب قرشي مخزومي من كبار التابعين. أخرج حديثه أصحاب الصحاح. مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. تقريب التهذيب ١ / ٣٠٦.
(٤) بداية المجتهد ١ / ٣٤٦ باب القول في التمتع ، وزاد المعاد لابن القيم ٢ / ٢٠٥ فصل «إباحة متعة النساء» ولفظة «أنا أعاقب عليهما» تحريف. وشرح النهج ٣ / ١٦٧ ، والمغني لابن قدامة ٧ / ٥٢٧ ، والمحلى لابن حزم ٧ / ١٠٧ ، وتفسير القرطبي والرازي ٢ / ١٦٧ ، و ٣ / ٢٠١ و ٢٠٢ ، وكنز العمال ٨ / ٢٩٣ و ٢٩٤ ، والبيان والتبيين للجاحظ ٢ / ٢٢٣. وراجع الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار ، مناسك الحج ص ٣٧٤ عن ابن عمر ، ـ