وفي رواية الجصّاص وابن حزم واللفظ للأوّل : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنا أنهى عنهما واضرب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج (١).
* * *
تشير الروايات الآنفة الى اجتهادين للخليفة عمر في حكمين من أحكام الإسلام : في متعة الحجّ ومتعة النساء وفي ما يلي تفصيل القول فيهما.
__________________
ـ وكنز العمال ط. الاولى ٨ / ٢٩٣ و ٢٩٤.
(١) أحكام القرآن للجصّاص ١ / ٢٧٩ ، والمحلى لابن حزم ٧ / ١٠٧ ، ولعل منشأ الاختلاف في اللفظ ان الخليفة قالها مرتين مرة قال : اضرب عليهما واخرى اعاقب.