تحلّون فحلّوا فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ... الحديث (١).
وفي رابعة بصحيح البخاري : قال : قدم رسول الله (ص) صبيحة رابعة من ذي الحجّة مهلّين بالحجّ لا يخلطهم شيء ، فلمّا قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحلّ إلى نسائنا ، ففشت في ذلك القالة.
إلى قوله : فبلغ ذلك النبيّ (ص) فقام خطيبا ، فقال : «بلغني أنّ أقواما يقولون : كذا وكذا والله لأنا أبرّ واتقى لله منهم ...» الحديث (٢).
وفي رواية الصحابي البراء بن عازب بسنن ابن ماجة ومسند أحمد ومجمع الزوائد ـ واللفظ للأوّل ـ قال : خرج رسول الله (ص) وأصحابه فأحرمنا بالحجّ فلمّا قدمنا مكّة ، قال : «اجعلوا حجّكم عمرة» فقال الناس : يا رسول الله! قد أحرمنا بالحجّ فكيف نجعلها عمرة؟! قال : «انظروا ما آمركم به فافعلوا» فردّوا عليه القول ، فغضب فانطلق ثمّ دخل على عائشة غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت : من أغضبك أغضبه الله! قال : «ما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا أتّبع» (٣).
وقد حدّثت عائشة عن هذا ـ كما في صحيح مسلم وغيره واللفظ لمسلم عن عائشة ـ وقالت : قدم رسول الله لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل عليّ وهو غضبان ، فقلت : من اغضبك يا رسول الله أدخله الله النار قال : «ا وما شعرت انّي أمرت الناس بأمر فإذا هم يتردّدون» (٤).
وفي رواية ابن عمر ذكر ما قالوه ، قال : قالوا : يا رسول الله أيروح إلى منى وذكره يقطر منيّا؟! قال : «نعم». وسطعت المجامر (٥).
__________________
(١) فتح الباري ١٧ / ١٠٨ ـ ١٠٩ باب نهى النبي على التحريم من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، وصحيح مسلم ص ٨٨٣ باب وجوه الإحرام ، الحديث ١٤١ ، وسنن أبي داود ، باب إفراد الحج ، وابن ماجة باب التمتع بالعمرة ، والبيهقي ٤ / ٣٣٨ ، وج ٥ / ١٩ ، وزاد المعاد ٣ / ٢٤٦ ، ومسند أحمد ٣ / ٣٥٦.
(٢) البخاري ٢ / ٥٢ كتاب الشركة ، باب الاشتراك في الهدي ، وسنن ابن ماجة ١ / ٩٩٢ الحديث ٢٩٨.
(٣) سنن ابن ماجة ص ٩٩٣ باب فسخ الحج ، ومسند أحمد ٤ / ٢٨٦ ، ومجمع الزوائد ٣ / ٢٣٣ باب فسخ الحج الى العمرة ، وزاد المعاد ١ / ٢٤٧ ، والمنتقى ، باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة الحديث ٢٤٢٨.
(٤) صحيح مسلم ، ص ٨٧٩ باب بيان وجوه الإحرام ، وأنه يجوز إفراد الحج ... الحديث ١٣٠ ، وزاد المعاد ١ / ٢٤٧ ، وسنن البيهقي ٥ / ١٩ باب من اختار التمتع بالعمرة إلى الحج ، ومنحة المعبود ح ١٠٥١.
(٥) صحيح مسلم ص ٨٨٤ باب بيان وجوه الإحرام ، الحديث ١٤٢ ، وقريب منه لفظ زاد المعاد ١ / ٢٤٨ فصل في إهلاله (ص) بالحج ، وسنن البيهقي ٤ / ٣٥٦ ، و ٥ / ٤ ، والمنتقى الحديث ٢٤٢٦ ، ومجمع الزوائد ٣ / ٢٣٣.