حججت مع أبي بكر (رض) فجرّد ، ومع عمر (رض) فجرّد ، ومع عثمان (رض) فجرّد (١).
جرّد : أي أفرد الحجّ.
على عهد الخليفة عمر
كان أوّل من أفرد الحجّ بعد الرسول الخليفة القرشي أبو بكر وكذلك كان أوّل من نهى المسلمين عن عمرة التّمتّع بعد الرسول ، الخليفة القرشيّ عمر ، كما دلّت عليه الروايات الآتية :
في صحيح مسلم ومسند الطيالسي وسنن البيهقي وغيرها ، واللفظ للأوّل ، عن جابر ، قال : تمتّعنا مع رسول الله (ص) فلمّا قام عمر قال : إنّ الله كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء ، وإنّ القرآن قد نزل منازله فأتمّوا الحجّ والعمرة لله كما أمركم الله وابتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلّا رجمته بالحجارة.
وبعده في صحيح مسلم : فافصلوا حجّكم عن عمرتكم فإنّه أتمّ لحجّكم وأتمّ لعمرتكم(٢).
وأورد البيهقي الرواية في سننه بتفصيل أوفى ، قال جابر : تمتّعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر (رض) فلمّا ولي عمر خطب الناس فقال : «إنّ رسول الله (ص) هذا الرسول ، وإنّ القرآن هذا القرآن ، وإنّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : إحداهما متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوّج امرأة إلى أجل إلّا غيبته بالحجارة ، والاخرى متعة الحجّ. افصلوا حجّكم عن عمرتكم فإنّه أتمّ لحجّكم وأتمّ لعمرتكم(٣).
يشير الخليفة في الحديث الأوّل إلى أنّ الله أحل لرسوله التمتّع بالعمرة إلى الحجّ لأنّه كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء وليس من تمام العمرة أنّ يجمع بينهما فافصلوا حجّكم عن عمرتكم فإنّه أتمّ لحجكم وأتمّ لعمرتكم.
__________________
(١) سنن البيهقي ٥ / ٥ باب من اختار الافراد ورآه افضل ، وتاريخ ابن كثير ٥ / ١٢٣.
(٢) صحيح مسلم ، ص ٨٨٥ ، باب في المتعة بالحج والعمرة ، الحديث ١٤٥ ، ومسند الطيالسي ، ص ٢٤٧ الحديث ١٧٢٩ ، وسنن البيهقي ٥ / ٢١.
(٣) سنن البيهقي ٧ / ٢٠٦ باب نكاح المتعة وفي لفظه : «هذا القرآن هذا القرآن» تحريف.