ولفظ البيهقي : «فبينا أنا عند الحجر الأسود والمقام أفتي الناس بالّذي أمرني به رسول الله (ص) إذ جاءني رجل فسارّني فقال : لا تعجل بفتياك فإنّ أمير المؤمنين أحدث في المناسك» (١).
فقلت : أيّها الناس من كنّا أفتيناه بشيء فليتّئد ، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فائتمّوا ، قال : فلما قدم قلت : يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت بشأن النسك؟
ولفظ البيهقي : «أحدث في النسك شيء؟ فغضب عمر أمير المؤمنين من ذلك ثم قال ... إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام» (٢).
وفي رواية : فإنّ الله عزوجل قال : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) (٣) وإن نأخذ بسنّة نبينا عليه الصلاة والسلام فإنّ النبي لم يحلّ حتّى نحر الهدي (٤).
وقد بيّن الخليفة في حديث آخر ما يراه أتمّ للحجّ والعمرة كما رواه مالك في موطّئه ، والبيهقي في سننه ، عن عبد الله بن عمر قال : إنّ عمر بن الخطّاب ، قال : افصلوا بين حجّكم وعمرتكم فإنّ ذلك أتمّ لحجّ أحدكم ، وأتمّ لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحجّ (٥).
وفي رواية أخرى : قال عمر : افصلوا بين حجّكم وعمرتكم ، اجعلوا الحجّ في أشهر الحجّ واجعلوا العمرة في غير أشهر الحجّ أتمّ لحجّكم وعمرتكم (٦).
__________________
(١) سنن البيهقي ٥ / ٢٠.
(٢) سنن البيهقي ٤ / ٣٣٨ باب : الرجل يحرم بالحج تطوعا ، وج ٥ / ٢٠ منحة المعبود ح ١٥٠٢.
(٣) البقرة / ١٩٦.
(٤) صحيح مسلم ، الحديث ١٥٦ و ١٥٥ من : باب في فسخ التحلل ص ٨٩٥ ـ ٨٩٦ ، والبخاري ١ / ١٨٨ ـ ١٨٩ ، وسنن النسائي ، باب التمتع ٢ / ١٥ ، وباب الحج بغير نية يقصد المحرم ص ١٨ ، ومسند أحمد ٤ / ٣٩٣ و ٣٩٥ و ٤١٠ ، وسنن البيهقي ٤ / ٨٨ ، وكنز العمال ، باب التمتع من كتاب الحجّ ج ٥ / ٨٦ ، والبخاري ١ / ٢١٤ أورد الحديث بإيجاز.
(٥) موطأ مالك كتاب الحج باب جامع ما جاء في العمرة ـ ١ / ٣١٩ ، وسنن البيهقي ٥ / ٥ باب من اختار الإفراد ورآه أفضل.
(٦) تفسير السيوطي ج ١ / ٢١٨ بتفسير «الحج أشهر معلومات» عن ابن أبي شيبة ، وحلية الأولياء لأبي نعيم ٥ / ٢٠٥ ، وشرح معاني الآثار ، مناسك الحجّ ، ص ٣٧٥.