وفي صحيح البخاري وسنن النسائي والدارمي والبيهقي ومسند أحمد والطيالسي وغيرها ، واللفظ للأوّل ، عن مروان بن الحكم ، قال : شهدت عثمان وعليّا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلمّا رأى عليّ أهلّ بهما : لبّيك بعمرة وحجّة معا ، قال : ما كنت لأدع سنّة النّبيّ (ص) لقول أحد.
ولفظ النسائي : إنّ عثمان نهى عن المتعة وأن يجمع بين الحجّ والعمرة معا فقال عثمان : أتفعلها وأنا أنهى عنها؟ فقال عليّ : لم أكن لأدع سنّة رسول الله لأحد من الناس.
وفي أخرى : لقولك (١).
* * *
قال ابن القيم بعد إيراد الأحاديث الآنفة :
«فهذا يبيّن أنّ من جمع بينهما كان متمتّعا عندهم ، وأن هذا هو الّذي فعله رسول الله (ص) وقد وافقه عثمان على أن رسول الله (ص) فعل ذلك فإنّه لمّا قال له : «ما تريد إلى أمر فعله رسول الله (ص) تنهى عنه» لم يقل له. لم يفعله رسول الله (ص) ولو لا أنّه وافقه على ذلك لأنكره ، ثمّ قصد عليّ موافقة النبيّ (ص) والاقتداء به في ذلك وبيان أنّ فعله لم ينسخ وأهلّ لهما جميعا تقريرا للاقتداء به ومتابعته في القران لسنّة نهى عنها عثمان متأوّلا» (٢) انتهى.
* * *
من مجموع الروايات الآنفة علمنا أنّ الإمام عليّا كان يتعمّد الإجهار بمخالفة الخليفة في إجهاره بنية حجّ التمتّع ، وأنّ الخليفة كان متسامحا فيه أحيانا ومتشدّدا أخرى.
ونرى أنّ تسامحه كان في أوائل عهده وأنّ تشدّده كان بعد ذلك ، وبلغ من
__________________
ـ ١ / ٢١٠ باب ما جاء في القرآن ، الحديث ١٠٠٥ ، وراجع شرح معاني الآثار ، ص ٣٧١ وزاد المعاد ١ / ٢١٨ فصل في جمعه بين الحج والعمرة ، وص ٢٢٠ منه بحث في أنه (ص) كان قارنا لا مفردا ، وتاريخ ابن كثير ٥ / ١٢٩. وعسفان منزل بين الجحفة ومكة. معجم البلدان.
(١) صحيح البخاري ١ / ١٩٠ ، وسنن النسائي ٢ / ١٥ باب القران ، وسنن الدارمي باب القران ٢ / ٦٩ ، وسنن البيهقي ٤ / ٣٥٢ و ٥ / ٢٢ ، ومسند الطيالسي ١ / ١٦ ، الحديث ٩٥ ، ومسند أحمد ١ / ٩٥ ، الحديث ٧٣٣ ، و ١ / ١٣٦ ، الحديث ١١٣٩ ، وزاد المعاد ١ / ٢١٧ ، وراجع الطحاوي في شرح معاني الآثار ص ٣٧٦ كتاب مناسك الحج ، وكنز العمال ٣ / ٣١ ، ومنحة المعبود ح ١٠٠٤ ، وتاريخ ابن كثير ٥ / ١٢٦ و ١٢٩.
(٢) زاد المعاد ١ / ٢١٨.