رسول الله (ص) حجّاجا فجعلناها عمرة ، فحللنا الإحلال كلّه حتّى سطعت المجامر بين الرجال والنساء (١).
محاججة عروة بن الزبير وابن عباس
في مسند أحمد : قال عروة لابن عبّاس حتى متى تضلّ الناس يا ابن عباس؟! قال : ما ذاك يا عريّة؟ قال : تأمرنا بالعمرة في أشهر الحجّ وقد نهى عنها أبو بكر وعمر؟! فقال ابن عبّاس : قد فعلها رسول الله (ص) ... الحديث (٢).
وفي رواية أخرى. فقال ابن عبّاس : أراهم سيهلكون أقول : قال النبيّ (ص) ويقول نهى أبو بكر وعمر (٣).
وفي رواية أخرى : قال عروة : ألا تتّقي الله ترخّص في المتعة فقال ابن عبّاس : سل أمّك يا عريّة! فقال عروة : أمّا أبو بكر وعمر فلم يفعلا فقال ابن عبّاس : احدّثكم عن رسول الله وتحدثوني عن أبي بكر وعمر (٤).
وفي رواية اخرى محاججة بين عروة ورجل لم يسمّ :
في زاد المعاد : ان عروة بن الزبير قال لرجل من أصحاب رسول الله تأمر الناس بالعمرة في هؤلاء العشر وليس فيها عمرة ، قال : أولا تسأل أمّك عن ذلك قال عروة : فإنّ أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك ، قال الرجل : من هاهنا هلكتم ما أرى الله عزوجل إلّا سيعذّبكم ، إنّي احدّثكم عن رسول الله (ص) وتخبروني عن أبي بكر وعمر ، قال عروة : انّهما والله كانا أعلم بسنة رسول الله (ص) منك ، فسكت الرجل (٥).
أرى انّ الرجل هو ابن عباس نفسه.
وفي مجمع الزوائد روى أنّ عروة أتى ابن عباس فقال : يا ابن عبّاس : طالما
__________________
(١) زاد المعاد ١ / ٢٤٨ فصل في إحلال من لم يكن ساق الهدي ، وفي زوائد المسانيد الثمانية ١ / ٣٣٠ الحديث ١١٠٨ : إلى أمّك ، وفي المصنف لابن أبي شيبة ٤ / ١٠٣ : اعمى الله قلبه وعينه. وابن عباس كان قد كف بصره ؛ ولذلك وصفه ابن الزبير بالأعمى.
(٢) مسند أحمد ١ / ٢٥٢ الحديث ٢٢٧٧ ، وزاد المعاد ١ / ٢٥٧. وعريّة تصغير عروة وهو ابن الزبير أبو عبد الله ، مدني من الثانية ، مات سنة أربع وتسعين. أخرج حديثه اصحاب الصحاح. تقريب التهذيب ٢ / ١٩.
(٣) مسند أحمد ١ / ٣٣٧ الحديث ٣١٢١ ، وزاد المعاد ١ / ٢٥٧ باب ما جاء في المتعة من الخلاف.
(٤) زاد المعاد ١ / ٢٥٧ ، وفي المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ١ / ٣٦٠ ح ١٢١٤ مع اختلاف في اللفظ.
(٥) زاد المعاد ١ / ٢٥٧.