٢ ـ عن عروة بن الزبير عن عائشة : انّ رسول الله (ص) أفرد الحجّ (١).
٣ ـ وعن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جابر : انّ رسول الله أفرد الحجّ (٢).
٤ ـ وعن عبد الله بن عمر :
أ ـ أنّ النبي (ص) أفرد الحجّ وأبو بكر وعمر وعثمان.
ب ـ أهللنا مع رسول الله بالحج مفردا.
وفي رواية : انّ رسول الله أهلّ بالحجّ مفردا (٣).
٥ ـ عن سعيد بن المسيّب : أن رجلا من أصحاب رسول الله (ص) : أتى عمر ابن الخطّاب (رض) فشهد عنده أنّه سمع رسول الله (ص) في مرضه الّذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج (٤).
٦ ـ عن جابر : أنّ رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان أفردوا الحجّ (٥).
٧ ـ عن الحارث بن بلال ، قال : قلت : يا رسول الله! فسخ الحجّ لنا خاصّة ، أم للناس عامّة ، قال : «بل لنا خاصّة» (٦).
٨ ـ عن عبد الله والحسن ابني محمّد بن عليّ عن أبيهما انّ علي بن أبي طالب (رض) قال : يا بنيّ أفرد الحجّ (٧).
٩ ـ عن أبي ذرّ ، قال : كانت المتعة في الحجّ لأصحاب محمّد خاصّة.
__________________
ـ الإفراد ، والمنتقى ح ٢٣٨٩ ج ٢ / ٢٢٨ ، ومسند أحمد ج ٦ / ٣٦ ، وموطأ مالك ، باب إفراد الحج ٢ / ٣٣٥ ح ٣٧.
(١) سنن ابن ماجه ، ص ٩٨٨ ح ٢٩٦٥ ، وموطأ مالك ج ٢ / ٣٣٥ ح ٣٨ ، وراجع تاريخ ابن كثير ٥ / ١٢٠ ـ ١٢٣ ففيه بحث مفصل عن عمرة التمتع.
(٢) سنن ابن ماجة ، ص ٩٨٩ ح ٢٩٦٦.
(٣) أ ـ سنن الترمذي ٤ / ٣٦ باب ما جاء في إفراد الحج.
ب ـ صحيح مسلم ، ص ٩٠٤ ـ ٩٠٥ ح ١٨٤ ، والمنتقى ٢ / ٢٢٨ ح ١٣٩١.
(٤) سنن أبي داود ٢ / ١٥٧ ح ١٧٩٣ ، وسنن البيهقي ٥ / ١٩ باب كراهية من كره القرآن والتمتع.
(٥) سنن ابن ماجة ح ٢٩٦٧ ص ٩٨٩.
(٦) أبو داود ٢ / ١٦١ ، كتاب المناسك ، باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة ح : ١٨٠٨ ، وابن ماجة ص ٩٩٤ ح ٢٩٨٤ ، وقد علّق ابن ماجة على الحديث والمنتقى ٢ / ٢٣٨ ح ٢٤٢٩ وقال : رواه الخمسة إلّا الترمذي ، والحارث بن بلال بن الحارث المزنى من الثالثة. أخرج حديثه بعض أصحاب الصحاح. تقريب التهذيب ١ / ١٣٩.
(٧) سنن البيهقي ٥ / ٥ باب من اختار الإفراد. وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب من الطبقة الرابعة مات سنة تسعين بالشام ، تقريب التهذيب ١ / ٤٤٨.