١٠ ـ وفي رواية قال : كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحجّ.
١١ ـ وفي رواية أخرى قال : لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصّة.
١٢ ـ عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال : أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت : إنّي أهمّ أن أجمع العمرة والحجّ ، العام ، فقال إبراهيم النخعي لكن أبوك لم يكن ليهمّ بذلك.
ثمّ روى عن التيمي عن أبيه أنّه مرّ بأبي ذرّ (رض) بالربذة فذكر له ذلك ، فقال : إنّما كانت لنا خاصّة دونكم.
وفي سنن البيهقي : إنّ أبا ذر كان يقول في من حجّ ثمّ فسخها بعمرة : لم يكن ذلك إلّا للركب الّذين كانوا مع رسول الله (ص) (١).
علل الأحاديث
علّق إمام الحنابلة أحمد بن حنبل على الحديث السابع وقال : (حديث بلال بن الحارث عندي غير ثابت. ولا أقول به ، ولا نعرف هذا الرجل ، يعنى الحارث بن بلال.
وقال : رأيت لو عرف الحارث بن الحارث بن بلال ، إلّا أنّ أحد عشر رجلا من أصحاب النبيّ (ص) يروون ما يروون من الفسخ ، أين يقوم الحارث بن بلال منهم؟)(٢).
__________________
وأخوه الحسن من الطبقة الثالثة توفي سنة مائة. أخرج أحاديثهما أصحاب الصحاح. تقريب التهذيب ١ / ١٧١.
(١) وردت الروايتين ١١ ـ ١٢ متواليتين في صحيح مسلم ح ١٦٠ ـ ١٦٣ ص ٨٩٧ ، وبشرح النووي عليه ٨ / ٢٠٣ ، وفي سنن ابن ماجة ص ٩٩٤ ح ٢٩٨٥ ، وفي سنن أبي داود ٢ / ١٦١ ح ١٨٠٧ مع اختلاف في اللفظ ، وفي سنن البيهقي ٥ / ٢٢ ح ٩ و ١٠ و ١٢ ، وفي ج ٤ / ٣٤٥ باب العمرة في أشهر الحج ورد القسم الأخير من الحديث ١٢ ، وفي المنتقى ح ٢٤٣٠. وعبد الرحمن بن أبي الشعثاء ، سليم بن الأسود المحاربي. قال ابن حجر مقبول من السادسة له حديث واحد متابعة ، التهذيب ٦ / ١٩٤ وتقريبه ١ / ٤٨٤.
وإبراهيم بن يزيد بن عمرو الكوفي النخعي (ت ٩٦ أو ٩٥ ه) التهذيب ١ / ١٧٧ والتقريب ١ / ٤٦ ، والجمع بين رجال الصحيحين ١ / ١٨ ـ ١٩.
وإبراهيم التيمي لعله أبو اسماء الكوفي ابن يزيد بن شريك من تيم الرباب (ت ٩٢ أو ٩٤ ه) في حبس الحجاج التهذيب ١ / ١٧٦ ، وتقريبه ١ / ٤٦ ، والجمع بين رجال الصحيحين ١ / ١٩.
(٢) سنن ابن ماجة ص ٩٩٤ باب : من قال كان فسخ الحج لهم خاصة من كتاب المناسك وراجع التعليق على الحديث ٢٤٢٩ في المنتقى من أخبار المصطفى لابن تيمية ٢ / ٢٣٨. وأورد ابن كثير في موجزه في ٥ / ١٦٦ من تاريخه.