«ب»
متعة النّساء
تواتر عن الخليفة عمر قوله : متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، متعة الحجّ ومتعة النساء (١) وسبق البحث في متعة الحجّ وكيفية اجتهاده في النهي عنها ، وفي ما يلي نبحث متعة النساء وسبب تحريمه إيّاها واجتهاده فيها ، بدء بإيراد تعريفها من مصادر مدرسة الخلفاء ثمّ من فقه مدرسة أهل البيت ثمّ نبحثها في الكتاب والسنة بحوله تعالى.
نكاح المتعة في مصادر مدرسة الخلفاء :
في تفسير القرطبي : لم يختلف العلماء من السلف والخلف في أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق. وقال ابن عطيّة : وكانت المتعة أن يتزوّج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الوليّ إلى أجل مسمّى ، وعلى أن لا ميراث بينهما ، ويعطيها ما اتّفقا عليه ، فإذا انقضت المدّة فليس عليها سبيل وتستبرئ رحمها ، لأنّ الولد لا حقّ فيه بلا شكّ ، فإن لم تحمل حلّت لغيره (٢).
وفي صحيح البخاري عن رسول الله (ص). «أيّما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبّا أن يتزايدا أو يتتاركا» (٣).
__________________
(١) أوردنا في أول بحث متعة الحج بعض مصادر هذا الخبر ونضيف إليها هنا ما يلي :
تفسير القرطبي ٢ / ٣٨٨ ، وتفسير الفخر الرازي ٢ / ١٦٧ و ٣ / ٢٠١ و ٢٠٢ ، وكنز العمال ٨ / ٢٩٣ و ٢٩٤ ، والبيان والتبيين للجاحظ ٢ / ٢٢٣.
(٢) تفسير القرطبي ٥ / ١٣٢.
(٣) صحيح البخاري ٣ / ١٦٤ باب نهى رسول الله عن نكاح المتعة أخيرا.