وراثة فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم ، وإن تفرّقا فنعم ... (١)
قال المؤلف : كلّ هؤلاء المفسّرين وغيرهم (٢) أوردوا ما ذكرناه في تفسير الآية ونرى أنّ ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وغيرهم ممّن نقل عنهم أنهم كانوا يقرءون «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى» كانوا يقرءون إلى أجل مسمّى على سبيل التفسير ويشهد على ذلك ما ورد في الرواية الأخيرة عن ابن عبّاس أنّه قال : «فما استمتعتم به منهنّ إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا.»
وإنّ أبيّا مثلا قصد أنّه سمع هذا التفسير من رسول الله أي أنّ رسول الله لما قال «إلى أجل مسمّى» فسّر الآية بهذه الجملة.
نكاح المتعة في السنة :
في باب نكاح المتعة من صحيحي مسلم والبخاري ، ومصنّفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة ومسند أحمد وسنن البيهقي وغيرها عن عبد الله بن مسعود ، قال : كنّا نغز ومع رسول الله (ص) ليس لنا نساء. فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى اجل ، ثمّ قرأ عبد الله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) المائدة ـ ٨٧ (٣).
في صحيحي البخاري ومسلم ومصنف عبد الرزاق واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا : خرج علينا منادي رسول الله (ص) فقال : إنّ رسول الله قد أذن لكم ان تستمتعوا ، يعني متعة النساء (٤).
__________________
(١) الدر المنثور للسيوطي ٢ / ١٤٠ ـ ١٤١ ، وما ورد عن عطاء في المصنف لعبد الرزاق ٧ / ٤٩٧ ، وراجع بداية المجتهد لابن رشد ٢ / ٦٣.
(٢) مثل القاضي أبي بكر الاندلسي (ت ٥٤٢ ه) في أحكام القرآن ١ / ١٦٢ والبغوي الشافعي (ت ٥١٠ أو ٥١٦ ه) في تفسيره بهامش الخازن ١ / ٤٢٣ ، والآلوسي (ت ١٢٧٠ ه) في ٥ / ٥ من تفسيره.
(٣) صحيح مسلم ، كتاب النكاح ح ١٤٠٤ ص ١٠٢٢ بأسانيد متعددة ، وفي صحيح البخاري ٣ / ٨٥ بتفسير سورة المائدة ، باب قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) ، وفي كتاب النكاح منه ٣ / ١٥٩ باب ما يكره من التبتل ، باختلاف يسير في اللفظ ، وفي مصنف عبد الرزاق ٧ / ٥٠٦ مع إضافة إلى آخر الحديث ، وفي مصنف ابن أبي شيبة ٤ / ٢٩٤ ، وفي مسند أحمد ١ / ٤٢٠ ، وقال بهامشه «وكان ابن مسعود يأخذ بهذا ويرى أنّ نكاح المتعة حلال ، وفي ٤٣٢ منه باختصار ، وفي سنن البيهقي ٧ / ٢٠٠ و ٢٠١ و ٢٠١ وعلق على الحديث ، وفي تفسير ابن كثير ٢ / ٨٧.
(٤) صحيح مسلم ص ١٠٢٢ ح ١٤٠٥ ، وفي البخاري ٣ / ١٦٤ باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة ـ