وفي تفسير القرطبي. قال ابن عبّاس : ما كانت المتعة إلّا رحمة من الله تعالى ، رحم بها عباده ، ولو لا نهي عمر عنها ما زنى إلّا شقي (١).
وفي المصنف لعبد الرزاق ، وأحكام القرآن للجصّاص ، وبداية المجتهد لابن رشد ، والدرّ المنثور للسيوطي ، ومادّة «شفي» من نهاية اللغة لابن الأثير ولسان العرب وتاج العروس وغيرها واللفظ للجصّاص :
عن عطاء سمعت ابن عبّاس يقول : رحم الله عمر ما كانت المتعة إلّا رحمة من الله تعالى رحم الله بها أمّة محمّد (ص) ولو لا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شفا (٢).
في لفظ المصنّف : «إلّا رخصة من الله» بدل «رحمة» وفي آخر الحديث.
«إلّا شقيّ ، قال عطاء : كأنّي والله اسمع قوله : إلّا شقيّ».
وفي لفظ بداية المجتهد «ولو لا نهي عمر عنها ما اضطرّ إلى الزنا إلّا شفي».
من بقي على القول بتحليل المتعة بعد تحريم عمر اياها :
قال ابن حزم في المحلّى : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف (رض) منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود وابن عبّاس ، ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن حريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعبد ابنا أميّة بن خلف ، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله ومدّة أبي بكر وعمر الى قرب آخر خلافة عمر.
قال : وعن عمر بن الخطّاب إنّه إنّما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين.
قال : ومن التابعين طاوس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وسائر فقهاء مكّة أعزّها الله ... (٣)
وروى القرطبي في تفسيره أنّه : لم يرخّص في نكاح المتعة إلّا عمران بن الحصين
__________________
(١) تفسير القرطبي ٥ / ١٣٠.
(٢) أحكام القرآن للجصاص ٢ / ١٤٧ ، وتفسير السيوطي للآية ج ٢ / ١٤١ ، وبداية المجتهد ٢ / ٦٣ ، ونهاية اللغة لابن الأثير ٢ / ٢٢٩ ، ولسان العرب ١٤ / ٦٦ ، وتاج العروس ١٠ / ٢٠٠ ، وراجع : الفائق للزمخشري ١ / ٣٣١ ، وراجع تفسير الطبري والثعلبي والرازي وأبي حيّان والنيسابوري وكنز العمال.
(٣) المحلى لابن حزم ٩ / ٥١٩ ـ ٥٢٠ المسألة ١٨٥٤ ، ويذكر رأي ابن مسعود النووي في شرح مسلم ١١ / ١٨٦.