في جمهرة أنساب ابن حزم : فولد أميّة بن خلف الجمحي : عليّ وصفوان وربيعة ومسعود وسلمة. فولد سلمة بن أمية : معبد بن سلمة ، أمّه أم أراكة نكحها سلمة نكاح متعة في عهد عمر أو في عهد أبي بكر فولد له منها معبد فولد صفوان بن امية : عبد الله الأكبر ... (١)
ونرى أنّ المحاورة جرت بين ابن عباس وابن صفوان عبد الله هذا فقال له سل عمّك سلمة. وقال له : أفنسي أم أراكة فو الله إنّ ابنها ـ يعنى معبدا ـ من ذلك ، أفزنا هو؟! ولمّا عدّد رجالا ولدوا من المتعة عدّ منهم معبدا هذا.
بين عبد الله بن عمرو ابن عبّاس
اختلف ما روي عن عبد الله بن عمر في هذا الباب : فمنه ما رواه أحمد في مسنده قال : عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال : سأل رجل ابن عمر ، وأنا عنده ، عن المتعة متعة النساء ، فغضب وقال : والله ما كنّا على عهد رسول الله زنّائين ولا مسافحين ... (٢)
وفي مصنف عبد الرزاق ، قيل لابن عمر : انّ ابن عبّاس يرخّص في متعة النساء ، فقال : ما أظنّ ابن عبّاس يقول هذا ، قالوا بلى! والله إنّه ليقوله ، قال : أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر ، وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا ، وما أعلمه إلّا السفاح (٣).
وفي مصنّف ابن أبي شيبة والدرّ المنثور واللفظ للأوّل : عن عبد الله بن عمر (رض) أنّه سئل عن متعة النساء فقال : حرام. فقيل له : ابن عباس يفتي بها. فقال : هلّا تزمزم بها في زمان عمر. الزمزمة : صوت خفي لا يكاد يفهم (٤).
وفي سنن البيهقي بعد حرام : أما إنّ عمر بن الخطّاب (رض) لو أخذ فيها أحدا لرجمه بالحجارة (٥).
__________________
(١) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ٢ / ١٥٩ ـ ١٦٠. وفي ط أخرى : ص ١٥٠.
(٢) مسند أحمد ٢ / ٩٥ ، الحديث ٥٦٩٤ ، و ٢ / ١٠٤ الحديث ٥٨٠٨ واخترت لفظ الأخير ، وأورده في مجمع الزوائد ٧ / ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ، وأيضا في مجمع الزوائد ٤ / ٢٦٥ ، وعن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال : حرام. فقيل إن ابن عباس لا يرى بها بأسا فقال : والله لقد علم ابن عباس أنّ رسول الله نهى عنها يوم خيبر وما كنّا مسافحين. قال : رواه الطبراني وفيه منصور بن دينار وهو ضعيف. قال المؤلف : يبدو أنه حرف حديث ابن عمر.
(٣) المصنف لعبد الرزاق ٧ / ٥٠٢.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة ٤ / ٢٩٣ ، وتفسير السيوطي ٢ / ١٤٠.
(٥) سنن البيهقي ٧ / ٢٠٦.