«الفقه في اللغة : الفهم.
وفي الاصطلاح : هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية».
وعقد بعد ذلك فصلا لتعريف الاجتهاد وقال في فصل آخر :
«الاجتهاد في اللغة : تحمل الجهد ... وأمّا في الاصطلاح : فهو استفراغ الفقيه وسعه في تحصيل الظنّ بحكم شرعيّ ...» (١).
* * *
وبالإضافة إلى ما سبق تختلف المدرستان في بعض أدلّة الأحكام الشرعية كما سنبينه فيما يأتي إن شاء الله تعالى.
* * *
بعد دراستنا للمصطلحات الخمسة الماضية ، ندرس في ما يأتي بحوله تعالى موقف المدرستين من كلّ منها.
__________________
(١) معالم الدين ، المطلب التاسع في الاجتهاد والتقليد ، ص ٣٨١.