وفي متن الحديث : كانت المتعة في أوّل الإسلام ... حتّى نزلت : إلّا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فكل فرج سوى هذين حرام.
لست أدري إذا كان هذا قوله فما باله يخاصم ابن الزبير بعد نزول هذه الآية بنصف قرن؟ ثمّ أليس نكاح المتعة زواجا موقتا ومن مصاديق الزواج؟ وأيضا إن صحّت هذه الرواية وكان ابن عباس قد ترك فتواه بعد نزول هذه الآية وفي عصر النبيّ ، إذا متى قال له الإمام عليّ إنّك امرؤ تائه حين رآه يليّن في المتعة؟ كما تفيده الرواية الّتي سنوردها في باب الأحاديث الصحاح.
د ـ رووا عن جابر أنّه قال : خرجنا ومعنا النساء الّتي استمتعنا بهنّ فقال رسول الله (ص) : «هنّ حرام إلى يوم القيامة» فودّعننا عند ذلك ، فسمّيت عند ذلك ثنية الوداع ، وما كانت قبل ذلك إلّا ثنيّة الركاب (١).
علّة الحديث :
قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه صدقة بن عبد الله : في سند الحديث : صدقة ، وقد قال أحمد بن حنبل فيه «ليس يسوى شيئا ، أحاديثه مناكير»
وقال مسلم : «منكر الحديث» (٢).
وفي متن الحديث : يروي عن جابر أن رسول الله قال «هنّ حرام إلى يوم القيامة» وقد تواترت الروايات الصحاح عن جابر أنّه قال : (تمتعنا على عهد النبي وأبي بكر وعمر حتى نهانا عمر في شأن عمرو بن حريث ،) وقال نظير هذا القول.
ه ـ روى البيهقي في سننه ، والهيثمي في مجمع الزوائد ، واللفظ للأوّل ، عن أبي هريرة قال : خرجنا مع رسول الله (ص) في غزوة تبوك فنزلنا بثنية الوداع فرأى نساء يبكين ، فقال : «ما هذا؟» قيل : نساء تمتّع بهنّ أزواجهنّ ، ثمّ فارقوهنّ ، فقال رسول الله : حرّم او هدم المتعة النكاح والطلاق والعدّة والميراث.
وفي مجمع الزوائد : فرأى رسول الله مصابيح ورأى نساء يبكين (٣).
__________________
(١) مجمع الزوائد ٤ / ٢٦٤ ، وفتح الباري ١١ / ٣٤.
(٢) نقلنا قول أحمد ومسلم عن ترجمة صدقة من تهذيب التهذيب ٤ / ٤١٦.
(٣) سنن البيهقي ٧ / ٢٠٧ ، ومجمع الزوائد ٤ / ٢٦٤ ، وفتح الباري ١١ / ٧٣.