الكتاب لم يكن ثبت بعد ، إنّما أبحن بعد ذلك في سورة المائدة بقوله : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ... وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ...) الآية (١). وهذا كان في آخر الأمر بعد حجّة الوداع أو فيها ، فلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابته زمن خيبر ... (٢)
وقال ابن حجر في شرح الحديث في باب غزوة خيبر : وليس يوم خيبر ظرفا لمتعة النساء لأنّه لم يقع في غزوة خيبر تمتّع بالنساء (٣).
ونقل في شرح الحديث من «باب نهى رسول الله عن نكاح المتعة آخرا» عن السهيلي أنّه قال : ويتّصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال لأنّ فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر ، وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر (٤).
ونقل ابن حجر ـ أيضا ـ قول ابن القيّم الآنف الذكر (٥).
هذا ما ذكروا عن تحريم متعة النساء يوم خيبر.
ب ـ تحريم لحوم الحمر الأهلية بخيبر :
روى ابن حجر عن ابن عبّاس أنّه استدلّ على إباحة الحمر الأهلية بقوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ...) (٦).
قال المؤلف : لعلّ نهي رسول الله عن أكل لحوم الحمر الأهلية كان خاصّا بالحمر الأهلية التي كانت في خيبر ولأحد الأسباب المذكورة في الروايات التالية :
في صحيح البخاري عن أبي أوفى ، قال : أصابتنا مجاعة يوم خيبر فإنّ القدور لتغلي ، قال : وبعضها نضجت فجاء منادي النبيّ (ص) : لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأهريقوها قال ابن أبي أوفى ، فتحدّثنا انّه إنّما نهى عنها لانّها لم تخمّس. وقال بعضهم نهى عنها البتّة لأنّها كانت تأكل العذرة (٧).
ولعلّ السبب ما رواه أبو داود في كتاب الخراج من سننه ، باب تعشير أهل الذمّة
__________________
(١) زاد المعاد ٢ / ٢٠٤ في فصل في إباحة متعة النساء ثم تحريمها.
(٢) فتح الباري ٩ / ٢٢.
(٣) فتح الباري ١١ / ٧٢ باب نهى رسول الله عن نكاح المتعة آخرا.
(٤) فتح الباري ١١ / ٧٤.
(٥) فتح الباري ١٢ / ٧٠ باب لحوم الخيل.
(٦) البخاري ، باب لحوم الخيل ، شرح فتح الباري ٩ / ٢٢.