أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الوليّ إلى أجل مسمّى ، ويعطيها ما اتفقا عليه فإذا انقضت المدّة فليس عليها سبيل ، وتستبرئ رحمها لأنّ الولد لا حقّ فيه بلا شكّ ، فإن لم تحمل حلّت لغيره ، وعدّتها حيضة واحدة ولا يتوارثان ، وإذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر.
وتعريفها في مدرسة أهل البيت : أن تزوج المرأة نفسها أو يزوّجها وكيلها أو ـ وليها إن كانت صغيرة ـ لرجل تحلّ له ولا يكون هناك مانع شرعا من نسب أو سبب أو رضاع أو عدّة أو إحصان ، بمهر معلوم إلى أجل مسمّى ، وتبين عنه بانقضاء الأجل أو أن يهب الرجل ما بقى من المدّة ، وتعتدّ المرأة بعد المباينة مع الدخول وعدم بلوغها سنّ اليأس بقر أين إذا كانت ممّن تحيض وإلّا فبخمسة وأربعين يوما ، وإن لم يمسسها فهي كالمطلّقة قبل الدخول لا عدّة عليها ، وشأن المولود في الزواج الموقّت شأن المولود من الزواج الدائم.
نكاح المتعة في كتاب الله :
قال الله سبحانه : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ...) النساء / ٢٤.
كانت في مصحف ابن عبّاس «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى» وقرأها كذلك ابيّ بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير والسدّي ، ورواها قتادة ومجاهد.
نكاح المتعة في السنّة :
عن عبد الله بن مسعود ، قال : رخّص رسول الله (ص) أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا ...) المائدة / ٨٧.
وعن جابر وسلمة بن الأكوع قالا : خرج علينا منادي رسول الله ، فقال : إنّ رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا ، يعني متعة النساء.
وعن سبرة الجهني قال : أذن لنا رسول الله بالمتعة ، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي ... قالت أنت ورداؤك