يكفيني ، فمكثت معها ثلاثا ثمّ إنّ رسول الله قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بها فليخلّ سبيلها.
وعن أبي سعيد الخدري ، قال : كنّا نتمتع على عهد رسول الله (ص) بالثوب.
وعن أسماء بنت أبي بكر ، قالت : فعلناها على عهد النبي (ص).
وعن جابر ، قال : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام ، على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فنهى عنها.
وفي رواية : استمتع عمرو بن حوشب بجارية بكر من بني عامر بن لؤي فحملت فقال عمر : ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولا؟ ما تمتع رجل ولم يبيّنها إلّا حددته فتلقاه الناس منه.
وفي رواية : تزوج ربيعة بن أميّة بن خلف مولدة بشهادة امرأتين فحملت فصعد عمر المنبر وقال لو كنت تقدمت في هذا لرجمت.
وفي رواية : إن سلمة بن أميّة استمتع من مولاة حكيم بن أميّة فولدت فجحد الولد فنهى عمر عن المتعة وقال : لو اتيت برجل تمتّع بامرأة لرجمته إن كان أحصن ، فإن لم يكن أحصن ضربته.
وبعد نهي عمر أصبح نكاح المتعة محرّما في المجتمع الإسلامي ، وبقي الخليفة عمر مصرّا على تحريمه ، روى عمران بن سوادة أنّه قال للخليفة : نصيحة ، فقال : مرحبا بالناصح هات :
فقال عابت أمتك منك انّك حرّمت العمرة في أشهر الحج ولم يفعل ذلك رسول الله ولا أبو بكر وهي حلال.
فقال : إنّهم لو اعتمروا في أشهر الحجّ لرأوها مجزية وبقيت مكّة خالية منهم ، وقد أصبت.
قال : ذكروا إنّك حرّمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث.
قال : إنّ رسول الله أحلّها في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى سعة ، والآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق.
قال المؤلف : هل يسوغ تحريم ما أحلّ الله من متعة الحج بسبب أنّ ذلك يؤدي