الشريعة وحده هو الميزان والمعيار (١).
وقال في باب مصادر الحكم المعترف بها في القرآن :
إنّ أوّل مصدر للحكم والحقوق يعترف به القرآن هو آياته.
وثانيا : هو السنّة ، فقد قال «وما آتاكم الرسول فخذوه ..»
وثالثا : يعتبر القرآن من مصادر الحكم والحقوق ما اعترفت به السنّة مثل الإجماع والاجتهاد (٢).
هكذا جعل للتشريع أربعة مصادر أو أربعة اصول :
أ ـ الكتاب.
ج ـ السنّة.
د ـ الإجماع.
ه ـ الاجتهاد.
وقال الدواليبي : يتبيّن ممّا ذكرنا أنّ الأصل الرابع يسمّى بالاجتهاد ، وبالرأي ، وبالعقل (٣).
نكتفي بهذا المقدار من البيان هنا لنعود إليه بعد عرض أدلّتهم على صحة العمل بالاجتهاد.
أهم أدلتهم على صحة الاجتهاد :
أ ـ حديث معاذ :
في سنن الدارمي وغيره : إنّ النبي (ص) لمّا بعث معاذا إلى اليمن قال له : «كيف تقضي؟» قال : أقضي بكتاب الله. قال : «فإن لم يكن في كتاب الله؟» قال : فبسنّة رسول الله (ص) قال : «فإن لم يكن في سنّة رسول الله (ص)؟» قال : اجتهد رأيي ولا آلو ، قال : فضرب صدري وقال : «الحمد لله الّذي وفّق رسول رسول الله (ص)»(٤).
ب ـ حديث عمرو بن العاص :
في صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد وغيرها ، واللفظ للأوّل :
إنّ رسول الله قال : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا
__________________
(١) المدخل ص ١٤ ـ ١٧ أوردنا قوله باختصار.
(٢) المدخل ٣٠.
(٣) المدخل ٥٣.
(٤) مقدمة الدارمي ١ / ٦٠ ، ومسند أحمد ٥ / ٢٣٠ و ٢٧٦.