الحسن (١).
وروي عن عليّ بن عاصم ، قال : حدّثنا أبا حنيفة عن النّبيّ ، فقال : لا آخذ به ، فقال : فقلت : عن النبيّ؟ فقال : لا آخذ به.
وعن أبي إسحاق الفزاري (٢). كنت آتي أبا حنيفة أسأله عن الشيء من أمر الغزو ، فسألته عن مسألة فأجاب فيها ، فقلت له : إنه يروى فيه عن النبيّ كذا وكذا قال : دعنا عن هذا.
وقال : كان أبو حنيفة يجيئه الشيء عن النبي (ص) فيخالفه إلى غيره.
وقال : حدّثت أبا حنيفة حديثا في ردّ السيف ، فقال : حديث خرافة.
وروي عن حمّاد بن سلمة ، قال : أبو حنيفة استقبل الآثار واستدبرها برأيه. أو استقبل الآثار والسنن فردّها برأيه (٣).
وعن وكيع قال : وجدنا أبا حنيفة خالف مائتي حديث (٤).
وعن صالح الفرّاء قال : سمعت يوسف بن أسباط يقول : ردّ أبو حنيفة على رسول الله (ص) أربعمائة حديث أو أكثر قلت له : يا أبا محمّد أتعرفها؟ قال : نعم ، قلت أخبرني بشيء منها ، فقال : قال رسول الله (ص) «للفرس سهمان وللرجل سهم» قال أبو حنيفة : أنا لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن.
وأشعر رسول الله (ص) وأصحابه البدن وقال أبو حنيفة : الإشعار مثلة.
وقال (ص) : «البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا» وقال أبو حنيفة إذا وجب البيع فلا خيار.
وكان النبيّ يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في سفر وأقرع أصحابه ، وقال أبو حنيفة: القرعة قمار (٥).
__________________
(١) ما نورده في ما يلي عن الخطيب البغدادي فمن ترجمة أبي حنيفة في ج ١٣ من تاريخ بغداد وهذا الحديث بتمامه في ص ٣٩٠ ، وفي ص ٣٨٧ منه دوّن وهل الدين إلا الرأي الحسن ، وترجمة أبي حنيفة من كتاب المجروحين ج ٣ / ٦٥ تأليف ابن حبان البستي (ت ٣٥٤ ه)
(٢) أحاديث أبي إسحاق في ص ٣٨٧ منه وتركنا ذكر حديث واحد منه لأن أبا حنيفة كان قد أقذع فيه.
(٣) خبر حماد في ص ٣٩٠ ـ ٣٩١ منه. قوله : خرافة في كتاب المجروحين ٣ / ٧٠.
(٤) حديث وكيع في ص ٣٩٠ منه. حديث «البيعان بالخيار» في كتاب المجروحين ٣ / ٧٠.
(٥) حديث يوسف بن أسباط في ص ٣٩٠ منه.