وترك عمّه وخاله ، قال : للعمّ الثلثان وللخال الثلث (١).
في هذا الحديث استغرب أبو بصير بقاء الكتاب قرابة قرن أو اكثر مع ما نجد اليوم من بقاء الكتب قرونا طويلة. وفي غيره نجده غير مستغرب لذلك مثل ما ورد في الكافي :
١٥ ـ عن أبي بصير قال : قرأ علي أبو عبد الله كتاب فرائض علي (ع) فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة واكثره من ستة أسهم.
قال المجلسي في مرآة العقول : إذا اجتمعت البنت مع أحد الأبوين تقسم الفريضة عند الشيعة من أربعة أسهم (٢).
١٦ ـ وفي الكافي والتهذيب عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله (ع) فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا : امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره : المال له كلّه (٣).
١٧ ـ وعن معتّب قال : أخرج إلينا أبو عبد الله صحيفة عتيقة من صحف عليّ (ع) فإذا فيها ما نقول إذا جلسنا نتشهّد (٤).
١٨ ـ عن ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنّه إملاء رسول الله (ص) فإذا فيها أنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله ، ثمّ قال : يا زرارة هذا عن رسول الله فاحفظ ذلك ... الحديث (٥).
__________________
(١) في الكافي ٧ / ١١٩ باب ميراث ذوي الارحام ، والتهذيب ٩ / ٣٢٤ وفيه : «لا يندرس» بدل لا يدرس ، والوسائل ج ١٧ / ٥٠٤ ح ٣٢٧٧١.
(٢) الكافي ٧ / ٨١ ، والوسائل ١٧ / ٤٢٢ ح ٣٢٤٩٨ ، وما نقلناه عن المجلسي في شرح حديث زرارة بمرآة العقول.
(٣) الكافي ٧ / ١٢٥ ، والتهذيب ٩ / ٩٤ ح ١٣ ، والاستبصار ٤ / ١٤٩ ، والوسائل ١٧ / ٥١٢ ح ٣٢٧٩٥ تشابه حديثا أبي بصير ذو الرقمين ١ و ٣ عن ابي جعفر وحديثاه ذو الرقمين ١٤ و ١٦ عن أبي عبد الله ، ويرجح عندنا أن يكون الأولان أيضا كالأخيرين مرويين عن الإمام الصادق ووهم الرواة أو الكتاب لدى النسخ. ومن الجائز أنهما قد وردا عن الإمامين معا وقد تشابه حديثا الإمام الأب والإمام الابن.
(٤) بصائر الدرجات ص ١٤٥ ح ٢٢. معتب ـ مولى الإمام الصادق ـ ضربه المنصور ألف سوط حتى مات. قاموس الرجال ٩ / ٤٨.
(٥) الصلاة في ما لا يحلّ لحمه ، في الكافي (٣ / ٣٩٧) ، والتهذيب (٢ / ٢٠٩) ، والاستبصار ١ / ٣٨٣ ـ