كان الأئمة من أهل البيت يرجعون إلى الجفر ومصحف فاطمة لاستعلام الأنباء الكائنة أحيانا ، وأخرى إلى كتاب الجامعة في بيان الأحكام الإسلامية وآدابها ، يروون عن الجامعة خاصّة تارة مع ذكره السند وأخرى دون ذكره السند ، كما نرى ذلك في المثالين الآتيين :
أ ـ حكم ميراث ابن الأخ مع الجدّ
قال محمّد بن مسلم في روايته السابقة : نشر أبو عبد الله صحيفة الفرائض ، فأوّل ما تلقّاني فيها ابن أخ وجدّ ، المال بينهما نصفان ، قلت : جعلت فداك ، إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء ، فقال : إنّ هذا الكتاب خطّ عليّ وإملاء رسول الله (ص).
ونجد في الباب نفسه من الكافي روايتين أخريين بهذا المعنى دون ما إشارة إلى كتاب علي.
أولاهما : رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن ابن أخ وجدّ ، فقال : المال بينهما نصفان.
والثانية : رواية أبي بصير ، قال : سمعت رجلا يسأل أبا جعفر أو أبا عبد الله وأنا عنده : عن ابن أخ وجدّ ، قال : يجعل المال بينهما نصفين.
ورواية ثالثة بنفس المغزى عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله ، قال : إنّ عليّا كان يورّث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه (١).
ب ـ قولهم في بطلان العول
العول في الاصطلاح الفقهي : زيادة سهام الورثة على الحصص المفروضة ويحصل ذلك بوجود أحد الزوجين مع الورثة ، كمن مات وخلّف ابنتين وأبوين وزوجة فللابنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن (٢). ولما كانت السهام من ستة فقد زاد على
__________________
ـ والوسائل (٣ / ٢٥٠ ، ح ـ ٥٣٤٢). ابن بكير أبو علي عبد الله بن بكير بن أعين الشيباني ، مولاهم ، فطحي ثقة ؛ روى عن الإمام الصادق (ع) قاموس الرجال (٥ / ٣٩٩).
(١) الروايات الأربع في الكافي ٧ / ١١٢ ـ ١١٣ ، وأرقامها على التوالي ١ و ٤ و ٦ و ٢ ، وفي التهذيب ٩ / ٣٠٩ ، والوسائل ١٧ / ٤٨٥ ـ ٤٨٦ والقاسم بن سليمان بغدادي روى عن الإمام الصادق ـ قاموس الرجال ٧ / ٣٦٠.
(٢) راجع مادة «العول» في نهاية اللغة.