السهام الثمن بحسب الفرض ، فمن أعال الفرائض أدخل النقص على سهامهم جميعا حسب ما هو مقرّر في فقه مدرسة الخلفاء. وأمّا في مدرسة أهل البيت فإن النقص يدخل على كلّ فريضة لم يهبطها الله إلى فريضة أخرى. وعلى هذا فإنّ الزوج الذي له النصف وإذا زال عنه هبط سهمه إلى فريضة دونها وهي الربع لا يزيله عنه شيء ، والزوجة التي لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء ، واحد الوالدين اللذين لهما الثلث فإذا زالا عنه صارا إلى السدس لا يزيلهما عنه شيء ، ولا يدخل النقص على هؤلاء بعد ذلك وإنما يدخل النقص على البنت والأخت فإن للواحدة منهما النصف وللأكثر الثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلّا ما بقي وعلى هذا ، فإن للابوين في المثال المذكور السدسين وللزوجة الثمن وللابنتين ما بقي من التركة (١).
وفي ما يلي روايات أئمة أهل البيت في العول :
١ ـ روى محمّد بن مسلم ، والفضيل بن يسار ، وبريد العجلي ، وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ـ الإمام الباقر ـ أنّه قال : السهام لا تعول ولا يكون أكثر من ستة (٢).
٢ ـ عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ، قال : إنّ الذي يعلم رمل عالج ليعلم أنّ الفرائض لا تعول على أكثر من ستّة (٣).
رمل عالج : ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض.
٣ ـ عن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال : أصل الفرائض من ستة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ، ثمّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب (٤).
٤ ـ عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ، قال : سهام المواريث من ستة أسهم لا تزيد عليها ... الحديث (٥).
٥ ـ عن علي بن سعيد ، قال : قلت لزرارة : إن بكير بن أعين حدثني عن
__________________
(١) شرح اللمعة الدمشقية ج ٨ / ٨٦ ـ ٩١.
(٢) الكافي ٧ / ٨٠ ح ١ ، والوسائل ١٧ / ٤٢١ ح ٣٢٤٩٤.
(٣) الكافي ٧ / ٧٩ ح ١ ، والوسائل ١٧ / ٤٢٢ ح ٣٢٤٩٩.
(٤) الكافي ٧ / ٨١ ح ٧ ، والوسائل ١٧ / ٤٢٢ ح ٣٢٥٠٠. بكير بن أعين أبو الجهم الشيباني ولاء ، روى عن الإمامين الباقر والصادق وتوفي في عصر الصادق. قاموس الرجال ٢ / ٢٣٣.
(٥) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٨٩ ح ٥ مرسلا ، والوسائل ١٧ / ٤٢٤ ح ٣٢٥٠٥.
وابن ابي عمير ، أبو أحمد محمد بن زياد مولى الأزد ، روى عن الإمامين الرضا والجواد صنف أربعا وتسعين كتابا (ت : ٢١٧ ه). ١٧ / ٤٢٣ ح ٣٢٥٠٩.