أبي جعفر ، إنّ السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة ، فقال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (١).
هكذا ذكر الإمامان حكم الله في هذا الأمر دون أن يسنداه بينما نجدهما يسندانه في روايات أخرى مثل الروايات التالية :
٦ ـ عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر (ع) ربّما أعيل السهام حتى تكون على المائة أو أقلّ أو أكثر ، فقال : ليس تجوز ستة ، ثمّ قال : إنّ أمير المؤمنين كان يقول : إنّ الّذي أحصى رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول على ستة ، لو يبصرون وجوهها ، لم تجز ستة (٢).
٧ ـ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ـ الصادق (ع) ـ قال : قرأ عليّ فرائض علي (ع) فكان أكثرهنّ من خمسة أسهم وأربعة أسهم ، وأكثره من ستة أسهم (٣).
٨ ـ عن محمّد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر (ع) صحيفة كتاب الفرائض الّتي هي إملاء رسول الله وخطّ علي بيده فإذا فيها : إنّ السهام لا تعول (٤).
في المثال الثاني ذكر الإمامان في عدّة روايات أنّ السهام لا تعول ولا تزيد على ستة ، وفي رواية منها : إنّ الّذي أحصى رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول.
في هذه الروايات ذكروا الحكم دون ما ذكر سند له ، وفي الحديث السادس أسنده الإمام إلى أمير المؤمنين ، وفي السابع قرأ الإمام على الراوي فرائض علي ، وفي الثامن أقرأ الراوي صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله وخط علي ، والحكم في جميعها واحد.
وكذلك الشأن في كتاب الإمام الرضا (ع) إلى المأمون حيث قال فيه : والفرائض على ما أنزل الله في كتابه ولا عول فيها (٥).
وكذلك الأمر في غير هذين المثالين مما ذكر الأئمة في حديث لهم حكما شرعيا
__________________
(١) الكافي ٧ / ٨ ح ٢ ، والتهذيب ٩ / ٢٤٨ ح ٤ ، والوسائل ١٧ / ٤٢١ ح ٣٢٤٩٥.
(٢) الكافي ٧ / ٧٩ ح ٢ ، ومن لا يحضره الفقيه ٤ / ١٨٧ ح ١ ، والتهذيب ٩ / ٢٤٧ ح ٣ ، والوسائل ١٧ / ٤٢٣ ـ ٣٢٥٠٩.
(٣) الكافي ٧ / ٨١ ح ٦ ، والوسائل ١٧ / ٤٢٢ ح ٣٢٤٩٨.
(٤) التهذيب ٩ / ٢٤٧ ح ٣ ، والوسائل ١٧ / ٤٢٣ ح ٣٢٥٠٣.
(٥) عيون أخبار الرضا ٢ / ١٢٥ ، وتحف العقول للحسن بن علي بن شعبة الحراني «من أعلام القرن الرابع الهجري» ط. مكتبة بصيرتي بقم ص ٣١٤ وفي لفظه اختلاف يسير ، والوسائل ١٧ / ٤٢٤ ح ٣٢٥٠٨.