دواوين العطايا (١) ، وأعطيت كما كان رسول الله (ص) (٢) يعطي بالسويّة ولم أجعلها دولة بين الأغنياء وألقيت المساحة (٣) ، وسوّيت بين المناكح (٤) وأنفذت خمس الرّسول كما أنزل الله عزوجل وفرضه (٥) ، ورددت مسجد رسول الله (ص) إلى ما كان عليه (٦) ، وسددت ما فتح فيه من الأبواب ، وفتحت ما سدّ منه ، وحرّمت المسح على الخفين ، وحددت على النبيذ (٧) ، وأمرت باحلال المتعتين (٨) ، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس
__________________
ـ فرضوا بذلك. وقال محيي السنة «البغوي» روى ان عمر بن الخطاب رام نصارى العرب على الجزية فقالوا : نحن عرب لا نؤدّي ما يؤدي العجم ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة فقال عمر : هذا فرض الله على المسلمين قالوا : فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية فراضاهم على ان ضعف عليهم الصدقة. مرآة العقول.
(١) أشار بذلك الى ما ابتدعه عمر في عهده من وضعه الخراج على أرباب الزراعات والصناعات والتجارات لأهل العلم وأصحاب الولايات والرئاسات والجند وجعل ذلك عليهم بمنزلة الزكاة المفروضة ودون دواوين واثبت فيها أسماء هؤلاء وأسماء هؤلاء ، وأثبت لكل رجل من الأصناف الأربعة ما يعطي من الخراج الذي وضعه على الأصناف الثلاثة ، وفضل في إعطاء بعضهم على بعض ، ووضع الدواوين على يد شخص سماه صاحب الديوان ، وأثبت له أجرة من ذلك الخراج ولم يكن شيء من ذلك على عهد رسول الله (ص) ولا على عهد أبي بكر. الوافي.
(٢) أي لا أجعله لقوم دون قوم حتى يتداولوه بينهم ويحرموا الفقراء.
(٣) إشارة إلى ما عده الخاصة والعامة من بدع عمر أنه قال : ينبغي مكان هذا العشر ونصف العشر دراهم نأخذها من أرباب الأملاك ، فبعث إلى البلدان من مسح على أهلها فألزمهم الخراج ، فأخذ من العراق وما يليها ما كان أخذه منهم ملوك الفرس على كل جريب درهما واحدا وقفيزا من أصناف الحبوب ، وأخذ من مصر ونواحيها دينارا وإردبا عن مساحة جريب كما كان يأخذ منهم ملوك الإسكندرية وقد روى محيي السنة وغيره من علمائهم عن النبي (ص) انه قال : «منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مدها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها» والإردب لأهل مصر أربعة وستون منّا وفسره أكثرهم بأنه قد محا ذلك شريعة الإسلام وكان أول بلد مسحه عمر بلد الكوفة. وتفصيل الكلام في ذكر هذه البدع موكول إلى الكتب المبسوطة التي دونها أصحابنا لذلك كالشافي للسيد المرتضى. مرآة العقول.
(٤) بأن يزوج الشريف والوضيع كما فعله رسول الله (ص) : زوج بنت عمته مقدادا. أو إشارة إلى ما ابتدعه عمر من منعه غير قريش أن يتزوج في قريش ومنعه العجم من التزويج في العرب. الوافي.
(٥) إشارة إلى منع عمر اهل البيت خمسهم. كما مر بيانه.
(٦) يعنى أخرجت منه ما زادوه فيه. «وسددت ما فتح فيه من الأبواب» إشارة إلى ما نزل به جبرئيل (ع) من الله سبحانه من أمره النبي (ص) بسد الأبواب من مسجده إلّا باب على وكانهم قد عكسوا الأمر بعد رسول الله (ص). الوافي.
(٧) إشارة إلى ما ابتدعه عمر من إجازة المسح على الخفين في الوضوء ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم وقد روت عائشة عن النبي (ص) أنه قال لعمر : «أشدّ الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره». «وحددت على النبيذ» وذلك أنهم استحلوه. راجع من لا يحضره الفقيه ج ١ الباب : ١٠ ح : ٩٦.
(٨) يعني متعة النساء ومتعة الحج ، قال عمر : «متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أحرمهما ـ