وقال ابن حزم في الفصل : وعمّار (رض) قتله أبو الغادية. شه د ـ أي عمّار ـ بيعة الرضوان فهو من شهداء الله له بأنّه علم ما في قلبه وأنزل السكينة عليه ، ورضي عنه ، فأبو الغادية متأوّل مجتهد مخطئ باغ عليه مأجور أجرا واحدا وليس هذا كقتلة عثمان (رض) لأنّهم لا مجال لهم للاجتهاد في قتله (١).
وقال ابن حجر في ترجمة أبي الغادية : والظّنّ بالصحابة في كلّ تلك الحروب ، أنّهم كانوا فيها متأوّلين وللمجتهد المخطئ أجر. وإذا ثبت هذا في حقّ آحاد الناس فثبوته للصحابة بالطريق الأولى (٢).
وقال ابن حزم في المحلّى ، وابن التركماني في الجوهر النقي : ولا خلاف بين أحد من الأمّة في أنّ عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل عليّا إلّا متأوّلا مجتهدا مقدّرا أنّه على صواب وفي ذلك يقول عمران بن حطّان :
يا ضربة من تقي ما أراد بها |
|
إلّا ليبلغ من ذي العرش رضوانا |
إنّي لأذكره يوما فأحسبه |
|
أوفى البريّة عند الله ميزانا(٣) |
وقال الشيخ عبد اللطيف في هامش الصواعق : وجميع الصحابة ممّن كان على عهد عليّ إمّا مقاتل معه أو عليه أو معتزل عن المعسكرين متأوّل لا يخرج بما وقع عنه عن العدالة(٤).
وقال ابن كثير في حقّ يزيد : وحملوا ما صدر منه من سوء التصرّفات على أنّه تأوّل فأخطأ ، وقالوا : إنّه مع ذلك كان إماما فاسقا لا يعزل ... ولا يجوز الخروج عليه ، وأمّا ما ذكر أن يزيد لمّا بلغه خبر أهل المدينة وما جرى عليهم عند الحرّة ، فرح بذلك فرحا شديدا ، فإنّه يرى أنّه الإمام وقد خرجوا عن طاعته ، وأمّروا عليهم غيره ، فله قتالهم حتّى يرجعوا إلى الطاعة ، ولزوم الجماعة (٥).
في الخبر الأوّل سمّى كلّ من الصحابى : خالد بن الوليد والخليفة الصحابي أبو بكر : قتل مالك ونكاح زوجته بالتأوّل.
__________________
(١) الفصل ٤ / ١٦١.
(٢) الإصابة ٤ / ١٥١.
(٣) المحلى لابن حزم ١٠ / ٤٨٤ ، والجوهر النقي لابن التركماني الحنفي (ت ٧٥٠ ه) بذيل سنن البيهقي ٨ / ٥٨ و ٥٩.
(٤) بهامش الصواعق ص ٢٠٩.
(٥) تاريخ ابن كثير ٨ / ٢٢٣ ، أوردتها باختصار.