ونقل عن ابن الجوزي أنّه قال في الخمس : «إنّها مسألة اجتهاديّة» (١).
ونقل في السابع مما انتقد عليه قولهم : «أنّه كان يتلوّن في الأحكام حتّى روي أنّه قضى في الجدّ بسبعين ، وروى بمائة قضيّة ، وأنّه كان يفضّل في العطاء وقد سوّى الله تعالى بين الجميع وأنّه قال في الأحكام من جهة الرأي و [الحدس (٢)] والظنّ».
وذكر في الجواب أنّهم قالوا : «مسائل الاجتهاد يسوغ فيها الاختلاف والرجوع عن رأي إلى رأي بحسب الأمارات وغالب الظنّ».
وقال : «إنّما الكلام في أصل القياس والاجتهاد فإذا ثبت خرج ذلك أن يكون طعنا» (٣).
وقال القوشجي في جواب نقد الطوسي عليه : «انّه أعطى أزواج النّبيّ ، وأفرض ، ومنع فاطمة وأهل البيت من خمسهم ، وقضى في الجدّ بمائة قضيّة وفضّل في القسمة والعطاء ولم يكن ذلك في زمن النبيّ».
قال القوشجي : «وأجيب عن الوجوه الأربعة بأنّ ذلك ليس ممّا يوجب قدحا فيه فإنّه من مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهاديّة» (٤).
يقصد أنّ مخالفة الخليفة عمر بن الخطّاب (رض) لرسول الله (ص) في هذه الأحكام هي من باب مخالفة مجتهد وهو عمر ، لمجتهد وهو رسول الله ، ولا قدح فيه عليه!!! (٥)
ه ـ الخليفة الثالث عثمان بن عفان
قال القوشجي في جواب ما انتقد عليه من إسقاطه القود عن عبيد الله بن عمر : «إنّه اجتهد ورأى أنّه لا يلزمه حكم هذا القتل ، لأنّه وقع قبل عقد الإمامة له»(٦).
وأجاب ابن تيميّة عنه بأنّها «مسألة اجتهادية» (٧).
__________________
(١) المصدر السابق ص ١٥٤.
(٢) في الأصل (الحدث) وهو تصحيف.
(٣) المصدر السابق ص ١٦٥.
(٤) شرح التجريد ص ٤٠٨.
(٥) يا ناعي الإسلام قم فانعه!
(٦) شرح التجريد ص ٤٠٩ ، وراجع شرح النهج ج ١ / ٢٤٣.
(٧) في منهاج السنة ج ٣ / ٢٠٣ تأليف أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحرّانى الدمشقي الحنبلي مؤسس المدرسة السلفية. أفتى علماء عصره بفساد عقيدته فحبسه الوالي حتى توفي بسجن دمشق (٦٦١ ـ ٧٢٨ ه). ترجمته في تاريخ ابن كثير ١٤ / ١٣٥.