ـ ٥ ـ
اجتهاد الخليفتين أبي بكر وعمر في الخمس
ومن موارد اجتهاد الخليفتين أبي بكر وعمر ؛ منعهما أهل البيت خمسهم ـ كما ذكروا ـ وخاصّة حقّ ابنة الرسول فاطمة (ع). ولا بدّ لنا في معرفة كيفية اجتهادهما في هذا المورد أن ندرس :
أوّلا : الزكاة والصدقة والفيء والصفيّ والأنفال والغنيمة والخمس لغة وشرعا.
ثانيا : شأن الخمس وحقّ ابنة الرسول (ع) في عصر الرسول (ص) ليتيسّر لنا بعد ذلك درس اجتهاد الخليفتين في الخمس وفي حقّ ابنة الرسول (ع) خاصة ، فنقول :
١ و ٢ ـ الزكاة والصدقة :
الزكاة في اللغة : الطهارة والنماء والبركة والمدح (١) مثل قوله تعالى : (أَيُّها أَزْكى طَعاماً) (٢) أي أطهر ، وما روي عن الإمام الباقر (ع) أنّه قال «زكاة الأرض يبسها» (٣) أي طهارتها يبسها. وقول الإمام علي (ع) : «العلم يزكو على الإنفاق» (٤) أي ينمو ، وقولهم : «زكا الزرع» (٥) إذا حصل منه نموّ وبركة ، وقوله تعالى : (الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ) (٦) أي يمدحونها.
__________________
(١) راجع مادة «زكا» من نهاية اللغة لابن الأثير.
(٢) الكهف / ١٩.
(٣) بمادة «زكا» من نهاية اللغة.
(٤) نهج البلاغة ، كتاب الحكم ، العدد ١٤٧.
(٥) بمادة «زكا» من مفردات الراغب.
(٦) النساء / ٤٩.