عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله (ص) ممّا ليس في الكتاب وهو في السنّة ثمّ يرد خلافه فقال : كذلك قد نهى رسول الله (ص) عن أشياء نهي حرام فوافق في ذلك نهيه نهي الله ، وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجبا لازما كعدل فرائض الله فوافق في ذلك أمره أمر الله ، فما جاء في النّهي عن رسول الله (ص) نهي حرام ثمّ جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك ، وكذلك فيما أمر به ، لأنّا لا نرخّص فيما لم يرخّص فيه رسول الله (ص) ، ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله (ص) إلّا لعلّة خوف ضرورة ، فأمّا أن نستحلّ ما حرّم رسول الله (ص) أو نحرّم ما استحلّ رسول الله (ص) فلا يكون ذلك أبدا ، لأنّا تابعون لرسول الله (ص) مسلّمون له كما كان رسول الله (ص) تابعا لأمر ربّه مسلّما له ، وقال الله عزوجل : (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) وإنّ الله نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة وكراهة ، وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدّين ، ثمّ رخّص في ذلك للمعلول وغير المعلول ، فما كان عن رسول الله (ص) نهي إعافة أو أمر فضل فذلك الّذي يسع استعمال الرّخصة فيه ، إذا ورد عليكم عنّا الخبر فيه باتّفاق يرويه من يرويه في النّهي ولا ينكره وكان الخبران صحيحين معروفين باتّفاق النّاقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيّهما شئت وأحببت ، موسّع ذلك لك من باب التّسليم لرسول الله (ص) والردّ إليه وإلينا ، وكان تارك ذلك من باب العناد والانكار وترك التّسليم لرسول الله (ص) مشركا بالله العظيم ، فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله ، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتّبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله (ص) فما كان في السنّة موجودا منهيّا عنه نهي حرام ومأمورا به عن رسول الله (ص) أمر إلزام فاتّبعوا ما وافق نهي رسول الله (ص) وأمره ، وما كان في