أحدهما أن لا يكون مستحيلا إمّا بالنظر إلى نفسه كالجمع بين الضدّين ، وإمّا بالنسبة إلى وقته بأن يكون الوقت ضيقا عن إيقاعه ، وأن يكون له صفة زائدة على حسنه. (١٠٩) وما يرجع إلى المكلّف اثنان : أحدهما أن يكون متردّد الدواعي ، وأن يكون مزاح العلّة ، (١١٠) وما يرجع إلى المكلّف شروط : أن يعلم ذلك من حال التكليف والمكلّف ومتعلّق التكليف وأن يكون غرضه حصول الطاعة وإثابة المطيع ، وأن يعلم أنّه يثيبه على طاعته. (١١١)
المقام الثالث في الألطاف
المصلحة إمّا أن تكون دينيّة أو دنياويّة ، فإن كانت دنياويّة ، وانتفت عنها وجوه القبح ، فهل يجب في الحكمة أم لا؟
قال الأكثرون : هي غير واجبة ، وأوجبها الأقلّ في الجود. (١١٢)
__________________
(١٠٩) بأن يكون واجبا أو مندوبا ، وإن كان التكليف ترك فعل ، فإمّا أن يكون الفعل قبيحا ، أو يكون الإخلال به أولى من فعله. كشف المراد ص ١٨٠.
(١١٠) في الاقتصاد للطوسي : ويجب أن يكون المكلّف مشتهيا [أي لما كلّف الامتناع منه] ونافرا [أي عمّا كلّف فعله] ويجب أن يكون الموانع مرتفعة ... ص ٧٠ ، وبالتأمّل في كلام الشيخ يظهر ما أراده المؤلف في ما قال.
(١١١) راجع قواعد المرام للبحراني ١١٦ وكشف المراد ١٨٠.
(١١٢) اختلف المتكلّمون في الأصلح في الدنيا ، هل هو واجب على الله تعالى أم لا؟ فذهب شيخنا أبو إسحاق ـ ره ـ [أي إبراهيم بن نوبخت مؤلّف الياقوت] إلى وجوبه ، وهو مذهب البغداديّين وأبي القاسم البلخي ، وقال باقي أصحابنا والبصريون من المعتزلة والأشاعرة أنّه لا يجب. أنوار الملكوت ١٥٧.