يعرف ذلك الضدّ بل من لا يتصوّره أصلا.
وشرط استحقاق المدح أن يكون الفاعل له عالما به أو متمكّنا من العلم به. ومثل ذلك يشترط في استحقاق الذمّ والعقاب. ويشترط في هذين زيادة ، وهو كون الفاعل مشتهيا للقبيح. وربّما جعل بعضهم مكان هذا الشرط أن يكون الفاعل له ممّن يصحّ أن يعاقب. وآخرون يضعّفون هذا القول ، ويجعلون بدله أن يزجر عنه زاجر.
ومن الشروط أن يفعل الواجب لوجوبه ، والمندوب لندبه ، وترك القبيح لكونه قبيحا.
المقصد الأوّل :
المطيع يستحقّ بطاعته الثواب ، لأنّ إلزام المشاقّ يجري مجرى فعلها ، وكما يجب بفعلها العوض فكذلك بالإلزام. وإنّما الخلاف في دوامه ، فعندنا ذلك معلوم بالشرع ، خلافا للمعتزلة.
لنا أنّ بالعوض الذي لا يجوز الابتداء [به] يخرج التكليف عن القبح فلا يجب اعتبار ما زاد عليه (١٤١).
احتجّ المعتزلة بوجهين : أحدهما : لو كان الثواب منقطعا لما حسن التكليف معه ، فإنّ العوض المتفضّل به يكون آثر في اختيار المكلّف. الوجه الثاني : أنّ المدح يستحقّ على التكليف دائما ، فيجب أن يكون الثواب كذلك.
والجواب عن الأوّل : لا نسلّم أنّ بتقدير انقطاعه يكون التفضّل آثر ،
__________________
(١٤١) فدوام الثواب يحتاج إلى دليل سمعي شرعي ، وهو موجود.