ونقل في نفس الوقت ابن حجر عن السهيلي : إنّه لم ينقل أحد من أرباب التاريخ ورواة الأخبار أنّ تحريم المتعة وقع في يوم خيبر (١).
٧. وهناك قول آخر يقول : إنّ المتعة كانت حلالاً في عصر رسول الله صلىاللهعليهوآله وبعد ذلك نهى عمر عنها ، كما نقرأ ذلك في صحيح مسلم الذي يعد من أكثر الكتب اعتباراً عند أهل السنّة : عن عن «أبي نضرة» قال : «كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : إنّ ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله (صلىاللهعليهوسلم) ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما» (٢).
فهل يمكن القول مرة أخرى مع هذا النص الصريح والموجود في صحيح مسلم إنّ المتعة قد حرمت في عصر رسول الله صلىاللهعليهوآله.
من الذي حرم المتعة؟
يشير الكلام المذكور الذي نقلناه عن جابر بن عبد الله الأنصاري إلى الحديث المعروف الذي ينقله جمع كثير من المحدثين والمفسرين والفقهاء من أهل السنّة في كتبهم عن الخليفة الثاني ، ونص الحديث هو : «متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنا أنهى عنهما ، متعة الحج ومتعة النساء». وجاء في بعض الأحاديث «وأعاقب عليهما».
والمقصود من متعة الحج : هي العمرة الأولى التي يأتي بها الحاج للخروج من إحرامه ، وبعد فترة طويلة أو قصيرة يجدد إحرامه استعداداً للحج.
__________________
(١). فتح الباري ، ج ٩ ، ص ١٣٨.
(٢). صحيح مسلم ، ج ٤ ، ص ٥٩ ، ح ٣٣٠٧ دار الفكر بيروت.